تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بوجه لكان الاستصحاب المسببى جاريا ، فإنه لا محذور فيه حينئذ مع وجود أركانه و عموم خطابه . و إن لم يكن المستصحب فى أحدهما من الآثار للآخر ، فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه محذور المخالفة القطعية للتكليف الفعلى المعلوم إجمالا ، لوجود المقتضى إثباتا و فقد المانع عقلا . أما وجود المقتضى ، فلاطلاق الخطاب و شموله للاستصحاب فى أطراف المعلوم بالاجمال ، فإن قوله عليه السلام فى ذيل بعض أخبار الباب : ( و لكن تنقض اليقين باليقين ) لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام فى صدره : ( لا تنقض اليقين بالشك )
شرح
آرى ، اگر اين استصحاب [ - سببى ] به هيچ‌وجه جارى نشود ، استصحاب مسبّبى جارى مىشود ؛ زيرا دراين صورت [ كه استصحاب سببى جارى نمىشود ] ، محذورى در آن نيست ، مشروط بر آنكه اركان استصحاب مسببى موجود باشد ، و عموم خطاب « لا تنقض » نيز شامل آن بشود [ چنان كه برحسب فرض ، امر چنين است ] . و اگر مستصحب در هيچ‌كدام از متعارضين ، اثر ديگرى نباشد ، [ يعنى : ميان دو استصحاب متعارض ، سببيتى نباشد ] ، أظهر آن است كه هردو استصحاب در جايى جارى مىشوند كه از اجرائشان ، محذور مخالفت قطعى با تكليف فعلى كه اجمالا معلوم است ، لازم نيايد ؛ و دليل [ بر جريان هردو استصحاب ] آن است كه مقتضى اثباتا [ در عالم دليل و لفظ ] موجود ، و مانع نيز عقلا مفقود است . اما وجود مقتضى : بخاطر آن است كه خطاب [ لا تنقض اليقين ] ، مطلق است و شامل استصحاب در اطراف معلوم به اجمال [ كه وجوب يا حرمتش به اجمال معلوم است ] مىشود ؛ زيرا سخن امام عليه السلام در ذيل برخى از اخبار اين باب كه « و لكن تنقض اليقين باليقين » ، اگر پذيرفته شود ، اين ذيل ، از عموم و شمول سخن معصوم عليه السلام در آغاز اين اخبار كه : « لا تنقض اليقين بالشك »