و أما لو شك فى حياة إمام زمان مثلا فلا يستصحب ، لاجل ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه ، بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته مع امكانه ، و لا يكاد يجدى فى مثل وجوب المعرفة عقلا أو شرعا ، إلا إذا كان حجة من باب إفادته الظن و كان المورد مما يكتفى به أيضا ، فالاعتقاديات كسائر الموضوعات لا بد فى جريانه فيها من أن يكون فى المورد أثر شرعى ، يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه ، كان ذاك متعلقا به عمل الجوارح أو الجوانح .
و قد انقدح بذلك أنه لا مجال له فى نفس النبوة ، إذا كانت ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليها ، و كانت لازمة لبعض مراتب كمالها ، إما لعدم الشك فيها بعد اتصاف النفس بها ، أو لعدم كونها مجعولة بل من الصفات الخارجية التكوينية ،
شرح
و اما اگر در حيات امام زمان [ عليه السلام ] مثلا شك كند [ و دليل دلالت كند كه اعتقاد به حيات امام عليه السلام واجب است ] ، بخاطر ترتيب دادن لزوم معرفت امام زمانش [ بر آن مستصحب ] نمىتواند استصحاب كند ، بلكه واجب است ، در صورت امكان تحصيل يقين ، به موت يا حياتش ، تحصيل يقين كند ، و در مثل وجوب معرفت عقلى يا شرعى ، اجراى استصحاب سودمند نيست ، مگر [ آنكه استصحاب ، مفيد ظن باشد و بگوييم ظن به خدا و ائمه كافى است . بنابراين ] هرگاه استصحاب از باب اينكه مفيد ظنّ است ، حجت باشد و موردى كه [ استصحاب آن مورد اراده شده ] از امورى باشد كه در آن بتوان به حصول ظنّ بسنده كرد . پس اعتقادات ، همانند ساير موضوعات است كه در جريان استصحاب در آن اعتقادات ، بايد در محل و مورد استصحاب اثرى شرعى باشد كه متمكن از موافقت آن اثر شرعى ، با بقاء شك در آن موضوع ، باشد ، خواه اثر مترتب بر استصحاب ، متعلّق به عمل جوارح باشد ، و خواه به عمل جوانح .