تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
و أما النحو الثالث : فهو كالحجية و القضاوة و الولاية و النيابة و الحرية و الرقية و الزوجية و الملكية إلى غير ذلك ، حيث أنها و إن كان من الممكن انتزاعها [ 273 ] من الاحكام التكليفية التى تكون فى مواردها - كما قيل - و من جعلها بإنشاء أنفسها ، إلا أنه لا يكاد يشك فى صحة انتزاعها من مجرد جعله تعالى ، أو من بيده الامر من قبله - جل و علا - لها بإنشائها ، بحيث يترتب عليها آثارها ، كما يشهد به ضرورة صحة انتزاع الملكية و الزوجية و الطلاق و العتاق به مجرد العقد أو الايقاع ممن بيده الاختيار
شرح

3 . احكامى كه قابل جعل استقلالى و تبعى هستند

و اما قسم سوم : اين قسم مانند : حجيت [ براى خبر واحد مثلا ] و قضاوت [ به اين‌صورت كه براى كسى حق فصل خصومات باشد و به همين ترتيب در ] ، ولايت ، نيابت ، حرّيت ، رقيت ، زوجيت ، ملكيّت و غير اين احكام ؛ چرا كه اين امور - طبق سخن برخى - هرچند ممكن است از احكام تكليفىاى كه در موردشان هست انتزاع شوند ، [ 273 ] [ مثلا از وجوب عمل ، حجيت را انتزاع مىكنيم و از لزوم رجوع به او در خصومات ، ولايت را و . . . ] و امكان جعل احكام تكليفى با انشاء خود آن احكام وجود دارد [ به اين‌صورت كه مولى بگويد : تو را قاضى ، نايب و . . . قرار دادم ] ، ولى شك نيست كه انتزاع اين امور ، [ مانند : قضاوت و . . . ] از صرف جعل حق‌تعالى ، يا جعل كسى كه امر شرع و انشاء احكام از ناحيه حق متعال نسبت به اين امور به دست اوست صحيح است ، بدانسان كه [ پس از جعل و انشاء آنها ] آثار و احكام بر آنها مترتب مىشود [ مثلا بر ملك ، جواز بيع و شراء مترتب شود ] و شاهد بر اين صحت انتزاع ، بديهى بودن اين نكته است كه انتزاع ملكيت ، زوجيت ، طلاق و عتاق به صرف عقد [ در دو مورد اولى ] و ايقاع [ در دو مورد آخرى ] از كسى كه اختيار اين امور در دستش است ، [ مانند : مالك ، ولى و . . . ] صحيح مىباشد ، بىآنكه تكاليف و آثار [ مترتب بر اين امور ] ملاحظه شوند ، و اگر اين احكام وضعى از تكاليف انتزاع مىشدند ، نمىبايد اعتبار اين احكام وضعى ،