تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
في العادة من الأمور الجبلّية ، بخلافه بعدها ، في غير محلّه . نعم ، لو كانت عادتها الرجوع بعد الانقطاع ولو بالعادة الشرعية ، لكان الإشكال في محلّه . بل الظاهر خروج مثله عن موضوع أدلّة الجواز ، ودخوله في أيّام العادة ، كما مرّ الكلام فيه .

جواز الوطء قبل غسل الفرج

ثمّ إنّ ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم وجوب غسل الفرج شرطا لجواز إتيان الزوج ، كما عن ظاهر الأكثر وصريح « الغنية » . وفي « المجمع » وعن ظاهر « التبيان » و « أحكام الراوندي » توقفه على أحد الأمرين : غسل الفرج ، أو الوضوء ، ولم يتضح دليل الثاني . وعن الحلّى والمحقّق في « المعتبر » والشهيد الندب ، وهو الأقوى ؛ لقوّة ظهور الآية الشريفة في عدم دخل شئ غير ارتفاع الحيض وحصول الطهر من وجوه كالتعليل المستفاد من تفريع الاعتزال على الأذى الذي هو المحيض . ومن جعل الغاية لحرمة القرب الطهر منه . ومن تفريع التطهّر عليه ، وقد مرّ ترجيح حمله على حصول الطهر . ومن ظهور الآية في علّية التطهّر - الذي هو حصول الطهر - لجواز الإتيان . ولعموم آية حرثية النساء أو إطلاقها ، وإطلاقات الروايات التي في مقام البيان . ومن جعل غسل الفرج قرينا للتيمّم في صحيحة أبى عبيدة المتقدّمة ، ولا إشكال في عدم شرطية التيمّم وجوبا ؛ لأنّه بدل الغسل الذي قد عرفت عدم شرطيته للجواز ، فنفس هذا الاقتران يشعر - بل يدلّ - على كون الغسل من قبيل التيمّم . كما أنّ جعل الجزاء عدم البأس ، مشعر أو دالّ على الكراهة مع فقدانهما أو
آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 77 | عباس فيض نسب