عن الحائض ترى الطهر ، أيقع بها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس ، وبعد الغسل أحبّ إلىّ » . « 1 »
وفي الثالثة : - التي فيها إرسال - عن العبد الصالح : في المرأة « إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء ، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به » وقال : « تمسّ الماء أحبّ إلىّ » . « 2 »
ولا تعارضها رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل » .
قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ، ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا يصلح حتّى تغتسل » . « 3 »
ورواية سعيد بن يسار ، عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ، ثمّ تطهر ، فتوضّأ من غير أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا ، حتّى تغتسل » . « 4 »
وصحيحة أبى عبيدة - على الأصحّ - قال : سألت أبا عبد اللّه - عليه السلام - . . .
إلى أن قال : « فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : « نعم ؛ إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس » . « 5 »
هامش
( 1 ) . نفس المصدر ؛ الحديث 5 .
( 2 ) . نفس المصدر ؛ الحديث 4 .
( 3 ) . نفس المصدر ؛ 2 : 326 ، الحديث 6 .
( 4 ) . وسائل الشيعة ؛ 2 : 326 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 27 ، الحديث 7 .
( 5 ) . نفس المصدر ؛ 2 : 312 ، الباب 21 ، الحديث 1 .