تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 678

مساهمون:

ص٦٧٨
الْقُرْآنَ ؛
أي قرّره وحدّده ، وقوله تعالى :
لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ؛
« 1 » أي مقتطعا محدودا . وبالسّنّة : ما سنّه وشرّعه رسول اللّه ، وسنّته سيرته وطريقته وشريعته ، فالمراد من الحديث أنّ ما قرّره وشرّعه رسول اللّه لا ينقض الفريضة ، والمراد بالفريضة في الرواية - مع الغضّ عن سائر الروايات - هي الصلاة ، فتكون الفريضة بمعناها المعروف عندنا ، فكأنّه قال : لا تعاد الصلاة ؛ لانّها لا تنقض بالسّنّة . « 2 » * * *

سورة الروم

فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها
« 3 » وأمّا الاستدلال على طهارتهم « 4 » بالأصل ، وقوله تعالى :
فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها
المفسّر بفطرة التوحيد والمعرفة والإسلام . وقوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم - : « كلّ مولود يولد على فطرة الإسلام ثمّ أبواه يهوّدانه . . . » . ففيه ما لا يخفى ؛ لانقطاع الأصل بما تقدّم ، وعدم كون المراد من فطرة التوحيد أو الإسلام هو كونهم موحّدين مسلمين ، بل المراد - ظاهرا - أنّهم مولودون على وجه
هامش
( 1 ) . النساء / 118 . ( 2 ) . كتاب الخلل في الصلاة : 41 - 42 . ( 3 ) . الروم / 30 . ( 4 ) . أولاد الكفار .