تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 677

مساهمون:

ص٦٧٧
ومن ملاحظة مورد النزول ، يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية لتلك القضيّة الكلّيّة ، مضافا إلى اشتراكها مع الآية المتقدّمة في بعض الأجوبة . هذا مقتضى الكتاب . « 1 » * * *

سورة القصص

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ
« 2 » المراد بالفريضة - في تلك الروايات : « 3 » هو ما قرّره اللّه وقدّره وعيّنه وحدّده في كتابه ، ويستفاد اعتباره منه ، كقوله تعالى :
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
« 4 » وقوله تعالى :
إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
« 5 » وقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ *
وقوله تعالى :
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ
« 6 » وقوله تعالى :
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ ،
« 7 » فإنّ شيئا منها ليست فريضة بالمعنى المعروف ، بل بمعنى ما قدّره وشرّعه وحدّده اللّه ، كما يستعمل في كتاب الإرث ، ويقال للإرث : إنّه فرض اللّه ، وكقوله تعالى :
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ
هامش
( 1 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 11 - 13 . ( 2 ) . القصص / 85 . ( 3 ) . القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقص السنة الفريضة . ( 4 ) . البقرة / 144 . ( 5 ) . المائدة / 6 . ( 6 ) . البقرة / 43 . ( 7 ) . النجم / 62 .