تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
التنافي بينهما ، ولا مجال لتفصيله . « 1 » * * *
كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
« 2 » فقوله تعالى :
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ . . .
إلى آخره ، يدلّ على أنّ المراد ، هو جوازهما في الليل مستمرّا إلى زواله ؛ أي ما لم يتبيّن الخيط الأبيض ، لا أنّ تبيّنه أيضا دخيل ، حتّى يحكم بعدم جواز الأكل في الليل ، إذا كان المكلّف في محلّ فرض عدم تحقّق النهار فيه أبدا . وبالجملة : تدلّ تلك الغايات على سقوط الحكم عندها ، والحكم ثابت إلى انتهاء زمان مقابلاتها ، فالمتفاهم من الرواية ، أنّ الخيار ثابت ما لم تتحقّق الغاية ، لا إلى زمان حصولها . « 3 » * * *
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
« 4 » إذا تلف المبيع فإن كان مثليّا وجب مثله ، أو قيميّا وجبت قيمته . وقد استدلّ شيخ الطائفة - قدس سرّه - عليه بقوله تعالى :
فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ .
هامش
( 1 ) . كتاب الطهارة ؛ 2 : 124 - 130 . ( 2 ) . البقرة / 187 . ( 3 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 121 . ( 4 ) . البقرة / 194 .