الأولياء ، فراجع كتاب الزكاة والتجارة . « 1 »
نعم ، في تلك الروايات اختلاف لا بدّ في جمعها وتحقيقها من النظر فيها في محلّها .
اعتبار المصلحة في تصرّفات غير الأب والجدّ
ثمّ إنّه هل يعتبر في تصرّفات غير الأب والجدّ ملاحظة الغبطة والمصلحة ، أو لا يعتبر إلّا عدم المفسدة ؟
وجهان ، مقتضى الأصل الاوّلى ذلك ، لكن مقتضى أدلّة ولاية الفقيه عدم اعتبار المصلحة ، كما كان الأمر كذلك للأولياء الأصل .
فالعمدة هي الادلّة الخاصّة ، كعموم قوله تعالى :
وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
ولا بأس بصرف الكلام في مفاده بقدر اقتضاء المقام تبعا للمشايخ « 2 » . « 3 »
* * * فنقول : بعد القطع بأنّ المراد من « القرب » المنهىّ عنه ليس معناه الحقيقىّ ، بل هو كناية عن معنى آخر ، يحتمل أن يكون كناية عن التصرّفات الخارجيّة الوجوديّة ، كالأكل والشرب وغيرهما .
أو عن التصرّفات الاعتباريّة ، كالبيع والإجارة ونحوهما ، أو عنهما .
أو عن التصرّفات الخارجيّة وتركها .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ؛ 9 : 87 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 2 و 17 : 257 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 75 .
( 2 ) . المكاسب : 157 ؛ المحقق الإيرواني ؛ حاشية المكاسب ؛ 1 : 160 ؛ المحقق الاصفهاني ؛ حاشية المكاسب ؛ 1 : 223 .
( 3 ) . كتاب البيع ؛ 2 : 695 - 703 .