الحقيقة ، فتثبت نجاستها .
لكن بعد اللتيا والتي ، إثبات نجاستها بالآية محلّ إشكال ومناقشة لا مجال للتفصيل حولها . « 1 »
* * * واحتمال أن يكون المراد أنّ غير المذكورات « 2 » قمار حرام وهي قمار غير حرام .
بعيد جدّا . مع ما عرفت « 3 » من إباء الآية الكريمة من التخصيص مضافا إلى أنّ الاستعمال أعمّ .
والإنصاف أنّ الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار والميسر عليه في غير محلّه .
كما أنّ الاستدلال له بالآية الكريمة ، أي قوله :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . .
تارة بأن يقال : إنّ عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالأزلام محرّما لا بعنوان القمار ، وبإلغاء الخصوصيّة منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب ، فإنّ الظاهر المتفاهم منه أنّ كون الأزلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصيّة في القداح ولا في عددها ولا في الجزور الّتى كانوا يقتسمونها ، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها بتوسط الأزلام ونحوها .
وأخرى بقوله :
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ . . .
« 4 » بدعوى
هامش
( 1 ) . كتاب الطهارة ؛ 3 : 239 - 240 .
( 2 ) . اللعب بالجوز والبيض .
( 3 ) . المكاسب المحرمة ؛ 2 : 8 .
( 4 ) . المائدة / 91 .