تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
الحقيقة ، فتثبت نجاستها . لكن بعد اللتيا والتي ، إثبات نجاستها بالآية محلّ إشكال ومناقشة لا مجال للتفصيل حولها . « 1 » * * * واحتمال أن يكون المراد أنّ غير المذكورات « 2 » قمار حرام وهي قمار غير حرام . بعيد جدّا . مع ما عرفت « 3 » من إباء الآية الكريمة من التخصيص مضافا إلى أنّ الاستعمال أعمّ . والإنصاف أنّ الاستدلال للحكم بصدق عنواني القمار والميسر عليه في غير محلّه . كما أنّ الاستدلال له بالآية الكريمة ، أي قوله :
إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ . . .
تارة بأن يقال : إنّ عطف الأزلام على الميسر ظاهر في كونه عنوانا مقابلا له فيكون الاستقسام بالأزلام محرّما لا بعنوان القمار ، وبإلغاء الخصوصيّة منها عرفا يستفاد الحكم في مطلق استنقاذ المال باللعب ، فإنّ الظاهر المتفاهم منه أنّ كون الأزلام رجسا من عمل الشيطان ليس لخصوصيّة في القداح ولا في عددها ولا في الجزور الّتى كانوا يقتسمونها ، بل لاستنقاذ المال بوجه غير مستقيم كالتجارة ونحوها بتوسط الأزلام ونحوها . وأخرى بقوله :
إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ . . .
« 4 » بدعوى
هامش
( 1 ) . كتاب الطهارة ؛ 3 : 239 - 240 . ( 2 ) . اللعب بالجوز والبيض . ( 3 ) . المكاسب المحرمة ؛ 2 : 8 . ( 4 ) . المائدة / 91 .