تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠

اعتبار الترتيب في الوضوء

قال المحقّق - قدس سره - في « الشرائع » : « الترتيب واجب في الوضوء يبدأ غسل الوجه قبل اليمنى ، واليسرى بعدها ، ومسح الرأس ثالثا ، والرجلين أخيرا ، فلو خالف أعاد الوضوء عمدا كان أو نسيانا إن كان قد جفّ الوضوء ، وإن كان البلل باقيا أعاد على ما يحصل معه الترتيب » . « 1 » أقول : يدلّ على وجوب الترتيب بهذه الكيفيّة الإجماع « 2 » والسنّة ، « 3 » وظاهر الشهيد - قدس سره - في « الذكرى » دلالة الآية عليه « 4 » أيضا ؛ حيث قال : « الواجب السادس : الترتيب عند علمائنا ؛ لانّه تعالى غيّى الغسل بالمرافق والمسح بالكعبين ، وهو يعطى الترتيب ، وإنّ الفاء في
فَاغْسِلُوا
يفيد الترتيب قطعا بين إرادة القيام وبين غسل الوجه ، فتجب البدأة بغسل الوجه قضية للفاء ، وكلّ من قال بوجوب البدأة به قال بالترتيب بين باقي الأعضاء » . « 5 » أقول : لم أفهم أنّ جعل المرافق غاية لغسل الأيدي والكعبين غاية لمسح الأرجل كيف يعطى الترتيب وأىّ ارتباط بين الامرين ، وأمّا الفاء في قوله تعالى :
فَاغْسِلُوا
فإنّه وإن كان يفيد الترتيب ، إلّا أنّ مفاده الترتيب بين إرادة القيام وغسل الوجه ، ومورد الكلام هو الترتيب بين غسل الوجه وبين باقي الأعضاء ؛ ألا ترى أنّه
هامش
( 1 ) . شرائع الاسلام ؛ 1 : 14 . ( 2 ) . الخلاف ؛ 1 : 95 - 96 ؛ المعتبر ؛ 1 : 154 ؛ تذكرة الفقهاء ؛ 1 : 185 ؛ جواهر الكلام ؛ 2 : 246 ؛ مصباح الفقيه ؛ الطهارة ، 3 : 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ؛ 1 : 448 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 34 ، الحديث 1 . ( 4 ) . المائدة / 6 . ( 5 ) . ذكرى الشيعة ؛ 2 : 161 .