تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
الحجّة في المقام من دون معارض ؛ لعدم صلاحيّة الاخبار المتقدّمة للمعارضة ؛ لعدم تماميّة دلالتها على وجوب الاستيعاب . ومنها : غير ذلك من الاخبار التي لا حاجة إلى نقلها بعد دلالة الآية الشريفة على أنّ الأرجل مثل الرؤوس في وجوب المسح بالبعض ، فتدبّر . هذا كلّه من جهة العرض .

حول مقدار الممسوح طولا وأدلّته

وأمّا من ناحية الطول : فهل الواجب الابتداء من رؤوس الأصابع والانتهاء إلى الكعبين ، أو يكفى المسمّى ، كما في جانب العرض على ما عرفت ؟ قولان : وقد ادّعى الإجماع على الاوّل ، « 1 » وفي المحكىّ « 2 » عن « الحدائق » : أنّه نقل عن الشهيد - قدس سره - في « الذكرى » احتمال عدم الوجوب ، « 3 » وبه جزم المحدّث الكاشاني في محكىّ « المفاتيح » « 4 » ، واستظهره صاحب « الحدائق » . « 5 » وكيف كان ، فلا بدّ من ملاحظة مستند المسألة : فنقول : أمّا الآية الشريفة فقد عرفت اختلاف قراءة الأرجل من جهة الجر والنصب ، فلو كانت الأرجل منصوبة معطوفة على محلّ الجارّ والمجرور ؛ بحيث كان مقتضاه هو امسحوا أرجلكم ، فلا إشكال في استفادة الاستيعاب منها ؛ لانّ المقتضى
هامش
( 1 ) . الانتصار : 27 - 28 ؛ الخلاف ؛ 1 : 92 - 93 ؛ تذكرة الفقهاء ؛ 1 : 170 ؛ رياض المسائل ؛ 1 : 237 ؛ جواهر الكلام ؛ 2 : 210 . ( 2 ) . مصباح الفقيه ؛ الطهارة ، 2 : 405 . ( 3 ) . ذكرى الشيعة ؛ 2 : 153 . ( 4 ) . مفاتيح الشرائع ؛ 1 : 44 ؛ انظر مصباح الفقيه ؛ الطهارة ، 2 : 405 . ( 5 ) . الحدائق الناضرة ؛ 2 : 291 - 294 .