تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
الشريفة .

حول الأخبار الواردة في المقام

وأمّا الاخبار فما يمكن أن يستدلّ بها لوجوب الاستيعاب طائفة : منها : صحيحة زرارة الواردة في حكاية أبى جعفر - عليه السلام - وضوء رسول اللّه - صلى اللّه عليه وآله وسلم - وفيها : أنّه - عليه السلام - « مسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقيّة بلّة يمناه » . « 1 » ولكن الظاهر أنّ المقصود من هذه الجملة ، هو وقوع المسح ببلّة الوضوء في قبال المسح بالماء الجديد ، فلا يستفاد منها مسح مجموع الظهر . ويؤيّده : أنّ مسح مقدّم الرأس على وجه الاستيعاب لا يكون واجبا ، كما عرفت . . . « 2 » * * * فنقول : هذه الرواية « 3 » - من حيث ورودها تفسيرا للآية الشريفة - يستفاد منها أنّ كلمة الباء المفيدة للتبعيض لا تنحصر بالرءوس ، بل الأرجل أيضا كذلك ، فهي إمّا أن تكون مجرورة معطوفة على الرؤوس ، أو منصوبة معطوفة على محلّ نفس المجرور . وعلى التقديرين يستفاد الاكتفاء بالبعض ، لا من نفس الرواية ليناقش فيها بما ذكر ، بل من الآية بضميمة الرواية الواردة في تفسيرها . وقد عرفت مرارا : أنّ الآية إنّما تكون في مقام البيان من جميع الجهات ، فهي
هامش
( 1 ) . الكافي ؛ 3 : 25 ؛ الفقيه ؛ 1 : 24 ؛ وسائل الشيعة ؛ 1 : 387 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 15 ، الحديث 2 . ( 2 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 493 - 496 . ( 3 ) . صحيحة الزرارة ؛ الكافي ؛ 3 : 30 ؛ الفقيه ؛ 1 : 56 .
آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 506 | عباس فيض نسب