دون مرفقه . « 1 »
* * *
الفرع الثاني : حكم من له زيادة دون المرفق
قال المحقّق - قدس سره - في « الشرائع » : « لو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع » . « 2 »
أقول : الحقّ هو التفصيل - بمقتضى القواعد - بين ما كان منها بنظر العرف تعدّ جزءا لليد كالذراعين أو الأصابع الزائدة ، فإنّ مثلهما لا يكون خارجا من اليد زائدا عليها ، بل هي لأجل اشتمالها عليه تعدّ مخالفة لمقتضى العادة والخلقة الاصليّة ، وبين ما كان خارجا عن اليد زائدا عليها ، كاللحم الكثير النابت ، فيجب غسلها في الاوّل بمقتضى الآية الشريفة ، الدالّة على وجوب غسل الأيدي إلى المرافق ، دون الثاني ؛ لعدم الدليل على وجوب غسل ما هو خارج عن اليد . « 3 »
* * *
الفرع الثالث : فيمن كانت له يد زائدة
من كان له يد زائدة : إمّا أن تكون تلك اليد نابتة من فوق المرفق ، وإمّا أن
هامش
( 1 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 434 .
( 2 ) . شرائع الاسلام ؛ 1 : 13 .
( 3 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 438 - 439 .