تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
دون مرفقه . « 1 » * * *

الفرع الثاني : حكم من له زيادة دون المرفق

قال المحقّق - قدس سره - في « الشرائع » : « لو كان له ذراعان دون المرفق ، أو أصابع زائدة ، أو لحم نابت ، وجب غسل الجميع » . « 2 » أقول : الحقّ هو التفصيل - بمقتضى القواعد - بين ما كان منها بنظر العرف تعدّ جزءا لليد كالذراعين أو الأصابع الزائدة ، فإنّ مثلهما لا يكون خارجا من اليد زائدا عليها ، بل هي لأجل اشتمالها عليه تعدّ مخالفة لمقتضى العادة والخلقة الاصليّة ، وبين ما كان خارجا عن اليد زائدا عليها ، كاللحم الكثير النابت ، فيجب غسلها في الاوّل بمقتضى الآية الشريفة ، الدالّة على وجوب غسل الأيدي إلى المرافق ، دون الثاني ؛ لعدم الدليل على وجوب غسل ما هو خارج عن اليد . « 3 » * * *

الفرع الثالث : فيمن كانت له يد زائدة

من كان له يد زائدة : إمّا أن تكون تلك اليد نابتة من فوق المرفق ، وإمّا أن
هامش
( 1 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 434 . ( 2 ) . شرائع الاسلام ؛ 1 : 13 . ( 3 ) . آية اللّه فاضل لنكرانى ؛ كتاب الطهارة ( تقرير أبحاث الامام الخميني ) : 438 - 439 .
آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 489 | عباس فيض نسب