تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
وقوله - عليه السلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمس » وعدّ الطهور منها ، وقوله - عليه السلام : « لا صلاة إلّا بطهور » وغير ذلك . « 1 » * * *

تتميم : في أنّ التيمّم بمنزلة المبدل منه في جميع الآثار

هل يكون التيمّم كالغسل في الاجتزاء به - فيما إذا كان بدلا من غسل الجنابة - عن الوضوء ، والاجتزاء بتيمّم واحد عن الأغسال الكثيرة إذا كان فيها غسل جنابة ونوى الجميع ، أو مطلقا ؛ كان فيها جنابة أو لا ، نوى الجميع أو بعضها ؟ وبالجملة : هل يقوم التيمّم مقام الغسل في جميع ما للغسل ، أو لا مطلقا ، أو يفصّل بين ما هو بدل غسل الجنابة ، فيقوم مقامه في الاجتزاء عن الوضوء أو التيمّم له ، دون غيره ، فلا يكتفى بتيمّم واحد عن الأغسال المتعدّدة ؟ أو يجتزأ به حتّى فيما لا يجتزأ بالغسل الواحد ، كما لو كان على المرأة غسل الحيض ، وقلنا بوجوب الوضوء عليها مع الغسل ، فيجزى تيمّم واحد عن غسلها ووضوئها ؟ وجوه ، أقواها كونه بمنزلة المبدل منه في جميع ما له ، فيكتفى بتيمّم واحد بدل غسل الجنابة عن الوضوء ، ويتداخل كما تتداخل الأغسال ، ولا يتداخل فيما لا تتداخل ، ولا يجتزأ به فيما لا يجتزأ بالغسل ، فيجب تيمّمان على الحائض بدل الغسل والوضوء : أمّا الاجتزاء عن الوضوء في بدل غسل الجنابة ، فممّا لا ينبغي الإشكال فيه ، بل في « الجواهر » دعوى عدم وجدان الخلاف فيه ، لكن لا للآية الكريمة بنفسها ، فإنّها
هامش
( 1 ) . كتاب الخلل في الصلاة : 191 - 192 .