تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
البحر الموجب لنزول الأمطار الغريزة في غالب الفصول فيها ، مع كيفية أرضهما الخالية من التراب الموجب لعدم كونها مغبرّة وعدم بقاء أثرها بعد النفض غالبا ، ومعه كيف تسوغ دعوى الغلبة والانصراف ، وكيف يمكن السكوت عنه مع فرض اعتباره ؟ ! مضافا إلى أنّه لو فرض بقاء أثر ضعيف بعد النفض ، فلا ريب في أنّه مع إمرار اليدين على الوجه ، يرتفع وينتقل إليه ، فلا يبقى للكفّين أثر منه ، فلا بدّ للقائل بلزوم العلوق ؛ إمّا أن يلتزم بلزومه للوجه فقط ، أو لزوم المسح ببعض اليد على الوجه بوجه يبقى الأثر للكفّين ، أو لزوم ضرب آخر بعد مسح الوجه ، ولا أظنّ التزامه بالاوّلين ، ويأتي الكلام في ضعف الثالث .

الأمر الثامن في تحديد الماسح والممسوح وكيفية المسح

أمّا الماسح ، فيقع البحث فيه من جهات :

الجهة الأولى : في كفاية المسح بيد واحدة

بعد وضوح لزوم كون المسح بما يضرب على الأرض نصّا وفتوى ، هل يعتبر أن يقع مسح الجبهة باليدين ، كما عن « التذكرة » : « أنّه الأظهر من عبارات الأصحاب » . وعن « المدارك » : « أنّ أكثر الأصحاب على كون المسح بباطن الكفّين معا » وعن « المختلف » و « الذكرى » و « كشف اللثام » : « أنّه المشهور » . أو يجتزأ بيد واحدة ، كما عن « التذكرة » احتماله ، وعن المولى الأردبيلي والمحقّق الخونساري اختياره ؟
آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 474 | عباس فيض نسب