تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١

مسألة في أنّ خيار الغبن على نحو التراخي

اختلفوا في كون هذا الخيار على الفور ، أو على التراخي . واستدلّ للقول الاوّل : بأنّ الخيار على خلاف القواعد ، فيقتصر فيه على المتيقّن . « 1 » وللقول الثاني : بالاستصحاب . « 2 » والاستدلالان مبنيّان على فرض عدم إطلاق لدليل الخيار ، وعدم دليل على التراخي ، وانتهاء الأمر إلى الشكّ فيهما ، وسيأتي الكلام في حال دليله .

حول التمسّك بالعموم أو استصحاب حكم المخصّص

وعلى فرض عدم الإطلاق لدليله ، لو شكّ في بقاء الخيار بعد الزمان المتيقّن : فهل المرجع عموم أو إطلاق
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أو استصحاب حكم المخصّص ؟ فنقول : إنّ لقوله تعالى :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
عموما أفراديّا مستفادا من دلالة لفظيّة ؛ أي الجمع المحلّى باللام ، وإطلاقا مستفادا من جعل الحكم على الأفراد بلا قيد .

الفرق بين العموم والإطلاق

وقد تكرّر منّا : أنّ العموم غير الإطلاق دلالة ومدلولا ، وأنّ في الاوّل ، يثبت الحكم لكلّ مصداق من الطبيعة بدلالة لغويّة وألفاظ موضوعة ، كلفظ « الكلّ » والجمع المحلّى ونحوهما ، الموضوعة للكثرة الإجماليّة ، فالمدلول فيه هو جميع مصاديق الطبيعة ، والدالّ هو اللفظ الموضوع للشمول والتكثير . وأمّا الإطلاق ، فلا يكون من المداليل اللفظية واللغوية ، ولم يوضع له لفظ ، بل
هامش
( 1 ) . جامع المقاصد ؛ 4 : 38 . ( 2 ) . الحدائق الناضرة ؛ 19 : 43 .