هو العمل بمقتضى القرار ؛ أي العقد بشرطه ، كما أنّ قوله - صلى اللّه عليه وآله وسلم : « الناس مسلّطون » « 1 » و « المؤمنون عند شروطهم » « 2 » لو كان دليلا على اللزوم ، لا ينافي ما ذكر .
وأمّا مثل :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
ونحوه ، ففي دلالته على اللزوم إشكال ، وعلى فرضها يكون مثل :
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
مقدّما عليه . والإنصاف : أنّه لا إشكال من هذه الناحية . « 3 »
* * * الظاهر عدم اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول ، ولا عدم الفصل بالأجنبي بينهما ، من غير فرق بين كون دليل إنفاذ المعاملات
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
أو نحو
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
ومن غير فرق بين أنحاء العقود . « 4 » .
* * * لو اختلفا في زمان حدوث العيب ، بعد الاتفاق على أصله ، فهو على أنحاء :
منها : الاختلاف في وجود العيب عند تعلّق العقد وعدمه .
ومنها : الاختلاف في حدوثه قبل القبض وعدمه .
ومنها : في حدوثه في زمان الخيار المضمون على البائع وعدمه .
وفي جميع الصور يكون المدّعى هو المشترى ، فالقول قول البائع بيمينه ؛ للصدق
هامش
( 1 ) . عوالي اللآلي ؛ 1 : 222 .
( 2 ) . الكافي ؛ 5 : 404 .
( 3 ) . كتاب البيع ؛ 4 : 363 - 364 .
( 4 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 341 .