تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ثمّ إنّه بما ذكرناه يظهر النظر فيما رامه في الأصول ، وبنى على هذا المبنى غير المسلّم ، وهو إدخال المعاملات - على فرض وضعها للمسبّبات - في النزاع في باب الصحيح والأعمّ ، « 1 » فراجع . هذا كلّه هو الكلام في مقام الثبوت والتصوّر . « 2 » * * * أنّ الأحكام الشرعيّة القانونيّة المترتّبة على موضوعاتها على قسمين : أحدهما : الأحكام الإنشائيّة ، وهي التي أنشئت على الموضوعات ولم تبق على ما هي عليه في مقام الإجراء ، كالأحكام الكلّيّة قبل ورود المقيّدات والمخصّصات ومع قطع النظر عنهما ، أو لم يئن وقت إجرائها ، كالأحكام التي بقيت مخزونة لدى ولىّ العصر - عجّل اللّه فرجه - ويكون وقت إجرائها زمان ظهوره ؛ لمصالح [ تقتضيها ] [ العناية الإلهيّة ] . ثانيهما : الأحكام الفعليّة ، وهي التي آن وقت إجرائها ، وبلغت موقع عملها بعد تماميّة قيودها ومخصّصاتها ، ف
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
بهذا العموم حكم إنشائىّ ، والذي بقي بعد ورود المخصّصات عليه بلسان الكتاب والسّنّة هو الحكم الفعلىّ . « 3 » * * * من بعض الأعاظم - قدس سره - فإنّه بعد تقسيم العقود إلى الإذنيّة ، والتنجيزيّة ، والتعليقيّة ، اختار عدم جريان أصالة اللزوم في الإذنيّة ؛ بدعوى أنّها متقوّمة بالإذن ، ومع رجوعه عنه لا معنى لبقائها .
هامش
( 1 ) . الكاظمي ؛ فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) ؛ 1 : 81 - 82 . ( 2 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 82 - 83 . ( 3 ) . مناهج الوصول ؛ 2 : 24 - 25 .