تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
فإذا قال : « أكرم كلّ عالم » وقلنا بالتكثير الأفرادى والأنواعى والأصنافى ، يتعلّق الحكم بالأفراد ؛ لأجل الانحلال ، وعلى عنوان الأنواع ، وعلى عنوان الأصناف ، فإن كان زيد فردا منه ، وتحت صنف ، وصنف صنف ، كان اللازم منه وجوب إكرامه تارة : باعتبار كونه فردا من العالم ، وأخرى : باعتبار كونه تحت صنف ، وثالثة : باعتبار كونه تحت صنف صنف ، وهو كما ترى . مضافا إلى أنّ التكثير الكذائي ، مستلزم للحاظ نفس الطبيعة بما هي ، ولحاظها مع الخصوصيّات المنوّعة والمصنّفة في عرض واحد وبنحو الاستقلال ، حتّى تتكثّر بورود ألفاظ التكثير من جميع الجهات ، وهو على فرض إمكانه خلاف وجدان المستعملين . ثمّ إنّ لازم التكثير النوعي والصنفي في المقام ، وقوع التعارض بين أصل القاعدة وعكسها في مثل عارية الذهب ، والفضّة ، والصلح غير المجّان ؛ لأنّ مقتضى شمول الصنف ضمان الفاسد منه ، ومقتضى شمول النوع عدم الضمان ، فيدخل الفرد باعتبار الصنف في الأصل ، وباعتبار النوع في العكس ، فيتعارض الحكمان . هذا لو قلنا بأنّ قضيّة العكس أيضا حكم اقتضائى سالب للضمان اقتضاء . وأمّا لو قلنا : بأنّ سلب الضمان فيه لعدم اقتضائه ، فلا يأتي ما ذكر . « 1 » * * * ثمّ لو قلنا وسلّمنا : بأنّ النسبة بين العقد السببى والمسبّبى نسبة المصدر واسمه ، يمكن الخدشة في دعوى كون إمضاء أحدهما إمضاء الآخر - على ما ذهب إليه : من أنّ المناط في كون إمضاء اسم المصدر إمضاء المصدر وحدتهما ذاتا - بأن يقال :
هامش
( 1 ) . كتاب البيع ؛ 1 : 398 - 400 .