تخطي إلى المحتوى الرئيسي

آيات الاحكام في تراث الامام الخميني — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
إمّا جمع « عقد » بفتح العين ، « 1 » وهو الربط الخاصّ في الحبل ، استعير للعقود الاعتباريّة ؛ بدعوى أنّه في تبادل الإضافتين اللتين يتخيّل أنّهما كالحبل ، تحصل عقدة كالعقدة في الحبل . فحينئذ تختصّ العقود بما فيها تبادل بنحو ، كالبيع ، والإجارة ، والصلح ، وتخرج منها ما لا تبادل فيها ، كالنكاح ، والهبة ، والوقف بناء على كونه عقدا ، والضمان ، والكفالة ، ونحوها ، وكذا مطلق الإيقاعات . أو بدعوى : كون نفس الإيجاب والقبول ، وربطهما في الاعتبار ، بمنزلة ربط الحبل والعقدة الحاصلة فيه ، فتدخل فيه جميع أنواع العقود ، وتخرج منه الإيقاعات ، كالنذر ، واليمين ، والوقف بناء على عدم اعتبار القبول فيه . وإمّا جمع « عقد » بكسر العين ، وهو القلادة ، « 2 » استعير لمطلق ما لزم إتيانه ؛ بدعوى أنّه كقلادة في عنقه تلزمه حيثما كان ، فتدخل فيه جميع العقود والإيقاعات والتعهّدات . والأظهر مع الغضّ عن القرائن الخارجيّة ، هو الأوّل ؛ فإنّه أوفق بالاعتبار ، على إشكال يأتي الكلام فيه . وبالنظر إلى قوله تعالى في النكاح :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
« 3 » وقوله تعالى :
وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ
« 4 » هو الثاني ؛ لعدم التبادل في باب النكاح ، ومع ذلك عبّر بال « عقدة » والظاهر أنّ « العقود » أيضا بهذا المعنى والاعتبار .
هامش
( 1 ) . لسان العرب ؛ 9 : 309 . ( 2 ) . قاموس المحيط ؛ 1 : 327 . ( 3 ) . البقرة / 237 . ( 4 ) . البقرة / 235 .