فاحكم
. . . وَجاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ .
آل عمران : 55
ابن عبّاس : فأقضي بينكم . ( 48 )
نحوه الطّبرسيّ ( 1 : 450 ) ، والآلوسيّ ( 3 : 184 ) .
الطّبريّ : يقول فأقضي حينئذ بين جميعكم في أمر عيسى بالحقّ ، فيما كنتم فيه تختلفون من أمره ، وهذا من الكلام الّذي صرف من الخبر عن الغائب إلى المخاطبة .
( 3 : 293 )
البيضاويّ : من أمر الدّين . ( 1 : 163 )
نحوه شبّر ( 1 : 328 ) ، وأبو السّعود ( 1 : 376 ) ، والبروسويّ ( 2 : 42 ) ، والمراغيّ ( 3 : 170 ) .
فاحكم
1 -
سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .
المائدة : 42
ابن عبّاس : بين بني قريظة والنّضير بالرّجم .
( 94 )
إنّ الآيات في « المائدة » قوله :
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ . . .
إلى قوله :
الْمُقْسِطِينَ
إنّما نزلت في الدّية في بني النّضير وبني قريظة . وذلك أنّ قتلى بني النّضير كان لهم شرف ، تؤدّى الدّية كاملة ، وأنّ قريظة كانوا يؤدّون نصف الدّية ، فتحاكموا في ذلك إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ، فأنزل اللّه ذلك فيهم ، فحملهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم على الحقّ في ذلك ، فجعل الدّية في ذاك سواء .
( الطّبريّ 6 : 243 )
نحوه ابن زيد ( الطّبريّ 6 : 243 ) ، وقتادة ( الماورديّ 2 : 40 ) .
إنّ ذلك [ الحكم ] منسوخ وإنّ الحكم بينهم واجب على من تحاكموا إليه من حكّام المسلمين
مثله مجاهد وعكرمة والحسن وعمر بن عبد العزيز .
( الماورديّ 2 : 41 )
النّخعيّ : إذا أتاك المشركون فحكّموك ، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ، وإن حكمت فاحكم بحكم المسلمين ، ولا تعده إلى غيره .
مثله الشّعبيّ . ( الطّبريّ 6 : 244 )
إن حكم بينهم حكم بما في كتاب اللّه .
مثله الشّعبيّ . ( الطّبريّ 6 : 247 )
أمر أن يحكم فيهم بالرّجم . ( الطّبريّ 6 : 247 )
أنّه [ الحكم ] ثابت ، وأنّ كلّ حاكم من حكّام المسلمين مخيّر في الحكم بين أهل الذّمّة ، وبين أن يحكم أو يدع .
مثله الشّعبيّ ، وعطاء ، وقتادة . ( الماورديّ 2 : 41 ) .
مجاهد : آيتان نسختا من هذه السورة يعني المائدة : آية القلائد ، وقوله :
فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ،
فكان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم مخيّرا إن شاء حكم ، وإن شاء