ابن عطيّة : أي وبينهم ، وينصفكم من جميعهم .
( 2 : 126 )
الفخر الرّازيّ : أي بين المؤمنين والمنافقين ، والمعنى أنّه تعالى ما وضع السّيف في الدّنيا عن المنافقين ، بل أخّر عقابهم إلى يوم القيامة . ( 11 : 83 )
البروسويّ : أي بين المؤمنين والمنافقين بطريق تغليب المخاطبين على الغائبين . ( 2 : 306 )
شبّر : بالحجّة أو يوم القيامة . ( 2 : 117 )
الآلوسيّ : فيثيب أحبّاءه ويعاقب أعداءه ، وأمّا في الدّنيا فأنتم وهم سواء في العصمة ، بدليل قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « فإذا قالوها فقد عصموا منّي دماءهم وأموالهم » . وفي الكلام قيل : تغليب . وقيل : حذف ، أي بينكم وبينهم .
( 5 : 175 )
5 -
. . . إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ .
المائدة : 1
ابن عبّاس : يقول : يحلّ ويحرم ما يريد في الحلّ والحرم . ( 87 )
نحوه الطّبريّ ( 6 : 53 ) ، والزّجّاج ( 2 : 142 ) ، والبيضاويّ ( 1 : 260 ) ، والنّسفيّ ( 1 : 268 ) ، وشبّر ( 2 :
136 ) .
قتادة : إنّ اللّه يحكم ما أراد في خلقه وبيّن لعباده ، وفرض فرائضه وحدّ حدوده ، وأمر بطاعته ونهى عن معصيته . ( الطّبريّ 6 : 53 )
الثّعلبيّ : يحرّم ما يريد على من يريد . ( 4 : 8 )
الطّوسيّ : معناه إنّ اللّه يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما يريد تحليله ، وتحريم ما يريد تحريمه ، إيجاب ما يريد إيجابه ، وغير ذلك من أحكامه وقضاياه ، فافعلوا ما أمركم به ، وانتهوا عمّا نهاكم عنه . ( 3 : 417 )
نحوه الطّبرسيّ ( 2 : 152 ) ، وابن الجوزيّ ( 2 :
270 ) .
ابن عطيّة : تقوية لهذه الأحكام الشّرعيّة المخالفة لمعهود أحكام العرب ، أي فأنت أيّها السّامع لنسخ تلك العهود الّتي عهدت تنبّه ، فإنّ اللّه الّذي هو مالك الكلّ يحكم ما يريد ، لا معقّب لحكمه .
وهذه الآية ممّا تلوح فصاحتها وكثرة معانيها على قلّة ألفاظها لكلّ ذي بصر بالكلام ، ولمن عنده أدنى إبصار ، فإنّها تضمّنت خمسة أحكام : الأمر بالوفاء بالعقود ، وتحليل بهيمة الأنعام ، واستثناء ما تلي بعد ، واستثناء حال الإحرام فيما يصاد ، وما يقتضيه معنى الآية من إباحة الصّيد لمن ليس بمحرم . . . ( 2 : 145 )
الفخر الرّازيّ : والمعنى أنّه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال ، وأباح الصّيد في بعض الأحوال دون بعض ، فلو قال قائل : ما السّبب في هذا التّفصيل والتّخصيص ؛ كان جوابه أن يقال : إنّه تعالى مالك الأشياء وخالقها فلم يكن على حكمه اعتراض بوجه من الوجوه ، وهذا هو الّذي يقوله أصحابنا : إنّ علّة حسن التّكليف هي الرّبوبيّة والعبوديّة ، لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح . ( 11 : 127 )
نحوه القرطبيّ . ( 6 : 36 )
الشّربينيّ : من تحليل وتحريم وغيرهما على سبيل