تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 719

مساهمون:

ص٧١٩
عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ . . .
النّور : 60 ابن مسعود : الجلباب أو الرّداء . ( الطّبريّ 18 : 166 ) مثله ابن عمر ومجاهد وأبي الشّعثاء وإبراهيم النّخعيّ والحسن وقتادة والزّهريّ والأوزاعيّ . ( ابن كثير 5 : 125 ) هي الملحفة . ( الطّبريّ 18 : 166 ) ابن عبّاس : من ثيابهنّ : الرّداء عند الغريب . ( 299 ) المرأة لا جناح أن تجلس في بيتها بدرع وخمار ، وتضع عنها الجلباب . ( الطّبريّ 18 : 165 ) جابر بن زيد : خمارها ورداؤها . ( الماورديّ 4 : 121 ) سعيد بن جبير : هو الرّداء . ( الطّبريّ 18 : 166 ) مثله الفرّاء ( 2 : 261 ) ، وابن قتيبة ( 308 ) . الشّعبيّ : تضع الجلباب المرأة الّتي قد عجزت ، ولم تزوّج . فإنّ أبيّ بن كعب يقرأ ( ان يضعن من ثيابهنّ ) . ( الطّبريّ 18 : 166 ) مجاهد : في الدّار والحجرة . ( الطّبريّ 18 : 167 ) الضّحّاك : يعني الجلباب ، وهو القناع . ( الطّبريّ 18 : 165 ) الإمام الصّادق عليه السّلام : الجلباب والخمار ، إذا كانت المرأة مسنّة . ( الكاشانيّ 3 : 447 ) ابن زيد : وضع الخمار . ( الطّبريّ 18 : 166 ) الطّبريّ : يعني جلابيبهنّ وهي القناع الّذي يكون فوق الخمار ، والرّداء الّذي يكون فوق الثّياب . ( 18 : 165 ) نحوه الواحديّ ( 3 : 328 ) ، وابن الجوزيّ ( 6 : 62 ) . الطّوسيّ : قيل : هو القناع الذّي فوق الخمار ، وهو الجلباب ، والرّداء الّذي يكون فوق الشّعار . وفي قراءة أهل البيت عليهم السّلام ( ان يضعن من ثيابهنّ ) وبه قرأ أبيّ . ( 7 : 461 ) نحوه البغويّ ( 3 : 429 ) ، والخازن ( 5 : 73 ) ، والشّربينيّ ( 2 : 640 ) . الميبديّ : [ نحو الطّوسيّ وأضاف : ] فأمّا الخمار لا يجوز وضعه . وقيل : الثّياب في هذه الآية هي الملاحف ، والاستعفاف هاهنا : الاستتار بالملاحف . ( 6 : 565 ) الزّمخشريّ : المراد بالثّياب : الثّياب الظّاهرة كالملحفة والجلباب الّذي فوق الخمار . ( 3 : 76 ) نحوه البيضاويّ ( 2 : 134 ) ، والنّسفيّ ( 3 : 154 ) ، وأبو السّعود ( 4 : 483 ) ، والبروسويّ ( 6 : 178 ) ، وشبّر ( 4 : 335 ) ، والآلوسيّ ( 18 : 216 ) . الطّبرسيّ : [ نقل قول ابن مسعود وغيره وقال : ] قيل : ما فوق الخمار من المقانع وغيرها ، أبيح لهنّ القعود بين يدي الأجانب ، في ثياب أبدانهنّ مكشوفة الوجه واليد ، فالمراد بالثّياب ما ذكرناه لا كلّ الثّياب . ( 4 : 155 ) الفخر الرّازيّ : لا شبهة أنّه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهنّ أجمع ، لما فيه من كشف كلّ عورة ، فلذلك قال المفسّرون : المراد بالثّياب هاهنا : الجلباب والبرد