عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ . . .
النّور : 60
ابن مسعود : الجلباب أو الرّداء .
( الطّبريّ 18 : 166 )
مثله ابن عمر ومجاهد وأبي الشّعثاء وإبراهيم النّخعيّ والحسن وقتادة والزّهريّ والأوزاعيّ .
( ابن كثير 5 : 125 )
هي الملحفة . ( الطّبريّ 18 : 166 )
ابن عبّاس : من ثيابهنّ : الرّداء عند الغريب .
( 299 )
المرأة لا جناح أن تجلس في بيتها بدرع وخمار ، وتضع عنها الجلباب . ( الطّبريّ 18 : 165 )
جابر بن زيد : خمارها ورداؤها . ( الماورديّ 4 : 121 )
سعيد بن جبير : هو الرّداء . ( الطّبريّ 18 : 166 )
مثله الفرّاء ( 2 : 261 ) ، وابن قتيبة ( 308 ) .
الشّعبيّ : تضع الجلباب المرأة الّتي قد عجزت ، ولم تزوّج .
فإنّ أبيّ بن كعب يقرأ ( ان يضعن من ثيابهنّ ) .
( الطّبريّ 18 : 166 )
مجاهد : في الدّار والحجرة . ( الطّبريّ 18 : 167 )
الضّحّاك : يعني الجلباب ، وهو القناع .
( الطّبريّ 18 : 165 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : الجلباب والخمار ، إذا كانت المرأة مسنّة . ( الكاشانيّ 3 : 447 )
ابن زيد : وضع الخمار . ( الطّبريّ 18 : 166 )
الطّبريّ : يعني جلابيبهنّ وهي القناع الّذي يكون فوق الخمار ، والرّداء الّذي يكون فوق الثّياب .
( 18 : 165 )
نحوه الواحديّ ( 3 : 328 ) ، وابن الجوزيّ ( 6 : 62 ) .
الطّوسيّ : قيل : هو القناع الذّي فوق الخمار ، وهو الجلباب ، والرّداء الّذي يكون فوق الشّعار . وفي قراءة أهل البيت عليهم السّلام ( ان يضعن من ثيابهنّ ) وبه قرأ أبيّ .
( 7 : 461 )
نحوه البغويّ ( 3 : 429 ) ، والخازن ( 5 : 73 ) ،
والشّربينيّ ( 2 : 640 ) .
الميبديّ : [ نحو الطّوسيّ وأضاف : ]
فأمّا الخمار لا يجوز وضعه . وقيل : الثّياب في هذه الآية هي الملاحف ، والاستعفاف هاهنا : الاستتار بالملاحف . ( 6 : 565 )
الزّمخشريّ : المراد بالثّياب : الثّياب الظّاهرة كالملحفة والجلباب الّذي فوق الخمار . ( 3 : 76 )
نحوه البيضاويّ ( 2 : 134 ) ، والنّسفيّ ( 3 : 154 ) ، وأبو السّعود ( 4 : 483 ) ، والبروسويّ ( 6 : 178 ) ، وشبّر ( 4 : 335 ) ، والآلوسيّ ( 18 : 216 ) .
الطّبرسيّ : [ نقل قول ابن مسعود وغيره وقال : ]
قيل : ما فوق الخمار من المقانع وغيرها ، أبيح لهنّ القعود بين يدي الأجانب ، في ثياب أبدانهنّ مكشوفة الوجه واليد ، فالمراد بالثّياب ما ذكرناه لا كلّ الثّياب .
( 4 : 155 )
الفخر الرّازيّ : لا شبهة أنّه تعالى لم يأذن في أن يضعن ثيابهنّ أجمع ، لما فيه من كشف كلّ عورة ، فلذلك قال المفسّرون : المراد بالثّياب هاهنا : الجلباب والبرد