وأنّ الميّت ليبعث في ثيابه ، أي أعماله .
وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ
قيل : قلبك .
وسمّوا ثوبا وثويبا وثوابا كسحاب ، وثوابة كسحابة .
ومثوب كمقعد : بلدة باليمن .
وثواب : رجل غزا أو سافر فانقطع خبره ، فنذرت امرأته لئن اللّه ردّه لتخرمنّ أنفه وتجنبنّ به إلى مكّة ، فلمّا قدم أخبرته به ، فقال : دونك ، فقيل : أطوع من ثواب .
والثّائب : الرّيح الشّديدة تكون في أوّل المطر ، ومن البحر : ماؤه الفائض بعد الجزر . ( 1 : 43 )
الطّريحيّ : وفي الحديث : « من سمع شيئا من الثّواب . . . » الثّواب : الجزاء ، ويكون في الخير والشّرّ ، والأوّل أكثر . وفي اصطلاح أهل الكلام هو نفع المستحقّ المقارن للتّعظيم والإجلال .
وسماع الثّواب : قيل : يحتمل أن يراد مطلق بلوغه إليه ، على سبيل الرّواية أو الفتوى أو المذاكرة أو نحو ذلك ، كما لو رآه في كتب الفقه مثلا ، وليس ببعيد . [ وذكر معنى التّثويب كما تقدّم وأضاف : ]
وما روي من أنّ النّداء والتّثويب في الإقامة من السّنّة ، فقد قيل فيه : ينبغي أن يراد ب « التّثويب » هنا تكرار الشّهادتين والتّكبير - كما ذكر ابن إدريس - لا التّثويب المشهور .
وما روي عنه وقد سئل عن التّثويب ، فقال :
« ما نعرفه » . فمعناه إنكار مشروعيّته لا عدم معرفته .
( 2 : 19 )
مجمع اللّغة : [ نحو ما تقدّم عن اللّغويّين وأضاف : ]
الثّوب : ما يلبس ، جمعه : أثواب وثياب ، وقد يكنّى بالثّياب عن النّفس ، يقال : فلان طاهر الثّياب ، إذا وصفوه بطهارة النّفس والبراءة من العيب . ولم يجئ في القرآن جمع ثوب إلّا على ثياب . ( 1 : 176 )
محمود شيت : الثّوب : قميص الجنديّ ، جمعه : ثياب .
المثابة : مكان اجتماع الضّبّاط بآمرهم ، لإصدار الأوامر إليهم ، ومكان اجتماع جماعة الأوامر بالآمر ، أو القائد لإصدار الأوامر إليهم . ( 1 : 130 )
المصطفويّ : والظّاهر أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة : هو الرّجوع بعنوان الجزاء لا مطلقا ، وهذا هو الفرق بينها وبين الرّجوع والتّوب والأوب وغيرها ، وهذا القيد منظور في جميع موارد استعمالاتها .
فالثّواب هو الأجر بقيد رجوعه إلى صاحبه .
وصلاح البدن هو رجوع الصّحّة المنظورة في حال المرض . والمثابة : مكان الرّجوع والجزاء ، ومحلّ التّوجّه إليه لأخذ الأجر .
والثّوب هو ما يرجع إلى شخص ويرتبط إلى فرد معيّن ، فإنّ لباس كلّ أحد على كيفيّة مخصوصة ، وحدود وخصوصيّات معيّنة مناسبة له ، وهو كالصّورة لجسم الإنسان والزّينة له والمعرّف لنفسه ، فهو كالأجر الّذي يتوقّع حصوله وتحقّقه ، وبتحصيل الأجر يكمل العمل .
وليس كذلك سائر أسباب المعاش للإنسان ، من الغذاء والطّعام والمسكن والعلوم والصّنائع ، فإنّها عامّة لكلّ فرد ، ولا يختصّ بشخص مخصوص حتّى يرجع إليه .
( 2 : 36 )