تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 692

مساهمون:

ص٦٩٢
وربّما قالوا لموضع حبالة الصّائد : مثابة . [ ثمّ استشهد بشعر ] وأثاب الرّجل ، أي رجع إليه جسمه وصلح بدنه . واستثابه : سأله أن يثيبه . وقولهم في المثل : « أطوع من ثواب » هو اسم رجل كان يوصف بالطّواعية . [ ثمّ استشهد بشعر ] والثّائب : الرّيح الشّديدة يكون في أوّل المطر . ( 1 : 94 ) ابن فارس : الثّاء والواو والباء قياس صحيح من أصل واحد ، وهو العود والرّجوع ، يقال : ثاب يثوب ، إذا رجع . والمثابة : المكان يثوب إليه النّاس . [ إلى أن قال : ] وقال قوم : المثابة : العدد الكبير ، فإن كان صحيحا فهو من الباب ، لأنّهم الفئة الّتي يثاب إليها . ويقال : ثاب الحوض إذا امتلأ ، وهكذا كأنّه خلا ثمّ ثاب إليه الماء ، أو عاد ممتلئا بعد أن خلا . والثّواب من الأجر والجزاء : أمر يثاب إليه . ويقال : إنّ المثابة حبالة الصّائد ، فإن كان هذا صحيحا فلأنّه مثابة الصّيد ، على معنى الاستعارة والتّشبيه . [ ثمّ استشهد بشعر ] ويقال : إنّ الثّواب : العسل ، وهو من الباب ، لأنّ النّحل يثوب إليه . [ ثمّ استشهد بشعر ] قالوا : والواحد : ثوابة . والثّوب : الملبوس ، محتمل أن يكون من هذا القياس ، لأنّه يلبس ثمّ يلبس ، ويثاب إليه . وربّما عبّروا عن النّفس بالثّوب ، فيقال : هو طاهر الثّياب . ( 1 : 393 ) أبو هلال : الفرق بين الثّواب والعوض : أنّ العوض يكون على فعل العوض ، والثّواب لا يكون على فعل المثيب ، وأصله : المرجوع ، وهو ما يرجع إليه العامل . والثّواب من اللّه تعالى نعيم ، يقع على وجه الإجلال ، وليس كذلك العوض ، لأنّه يستحقّ بالألم فقط ، وهو مثامنة من غير تعظيم . فالثّواب يقع على جهة المكافأة على الحقوق ، والعوض يقع على جهة المثامنة في البيوع . الفرق بين الثّواب والأجر : أنّ الأجر يكون قبل الفعل المأجور عليه ، والشّاهد أنّك تقول : ما أعمل حتّى آخذ أجري ، ولا تقول : لا أعمل حتّى آخذ ثوابي ، لأنّ الثّواب لا يكون إلّا بعد العمل - على ما ذكرنا هذا - على أنّ الأجر لا يستحقّ له إلّا بعد العمل كالثّواب ، إلّا أنّ الاستعمال يجري بما ذكرناه . وأيضا فإنّ الثّواب قد شهر في الجزاء على الحسنات ، والأجر يقال في هذا المعنى ويقال على معنى الأجرة الّتي هي من طريق المثابة بأدنى الأثمان ، وفيها معنى المعاوضة بالانتفاع . ( 196 ) الهرويّ : [ نحو ما تقدّم عن اللّغويّين وأضاف : ] وفي الحديث : « أنّ بلالا قال : أمرني أن لا أثوّب في شيء من الصّلاة إلّا في صلاة الفجر » . وقيل : إنّما سمّي تثويبا ، لأنّه رجوع إلى الأمر بالمبادرة بالصّلاة ، والرّاجع هو ثائب . يقال : ثاب إليّ جسمي ، أي رجع . فإذا قال المؤذّن : حيّ على الصّلاة ، قال : هلمّوا
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 692 | مجمع البحوث الاسلامية