تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 653

مساهمون:

ص٦٥٣
العدد ، ثنتين ثنتين ، وثلاثا ثلاثا ، وأربعا أربعا . ( 4 : 170 ) أبو حيّان : [ نقل قول الزّمخشريّ ثمّ قال : ] وما ذهب إليه من امتناع الصّرف لما فيها من العدلين : عدلها عن صيغتها وعدلها عن تكرّرها ، لا أعلم أحدا ذهب إلى ذلك ، بل المذاهب في علّة منع الصّرف المنقولة أربعة : أحدها : ما نقلناه عن سيبويه « 1 » . والثّاني : ما نقلناه عن الفرّاء « 2 » . والثّالث : ما نقل عن الزّجّاج ، وهو لأنّها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ، وأنّه عدل عن التّأنيث . والرّابع : ما نقله أبو الحسن عن بعض النّحويّين : أنّ العلّة المانعة من الصّرف هي تكرار العدل فيه ، لأنّه عدل عن لفظ اثنين وعدل عن معناه ؛ وذلك أنّه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة ، تقول : جاءني اثنان وثلاثة ، ولا يجوز جاءني مثنى وثلاث ، حتّى يتقدّم قبله جمع ، لأنّ هذا الباب جعل بيانا لترتيب الفعل . فإذا قال : جاءني القوم مثنى ، أفاد أنّ ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين ، فأمّا الأعداد غير المعدولة فإنّما الغرض منها الإخبار عن مقدار المعدود دون غيره . فقد بان بما ذكرنا اختلافهما في المعنى ، فلذلك جاز أن تقوم العلّة مقام العلّتين ، لإيجابهما حكمين مختلفين . انتهى ما قرّر به هذا المذهب . وقد ردّ النّاس على الزّجّاج قوله : « إنّه عدل عن التّأنيث » بما يوقف عليه في كتب النّحو ، والزّمخشريّ لم يسلك شيئا من هذه العلل المنقولة ، فإن كان تقدّمه سلف ممّن قال ذلك ، فيكون قد تبعه وإلّا فيكون ممّا انفرد بمقالته . وأمّا قوله [ الزّمخشريّ ] : « يعرّفن بلام التّعريف ، يقال : فلان ينكح المثنى والثّلاث والرّباع » فهو معترض من وجهين : أحدهما : زعمه أنّها تعرّف بلام التّعريف ، وهذا لم يذهب إليه أحد بل لم يستعمل في لسان العرب إلّا نكرات ، والثّاني أنّه مثّل بها ، وقد وليت العوامل في قوله : فلان ينكح المثنى ، ولا يلي العوامل إنّما يتقدّمها ما يلي العوامل ، ولا تقع إلّا خبرا كما جاء : صلاة اللّيل مثنى ، أو حالا نحو
ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى ،
أو صفة نحو
أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ
فاطر : 1 ، وقوله :
* ذئاب يبغي النّاس مثنى وموحدا *
وقد تجيء مضافة قليلا نحو قول الآخر :
* بمثنى الزّقاق المترعات وبالجزر *
وقد ذكر بعضهم أنّها تلي العوامل على قلّة . [ ثمّ استشهد بشعر ] ومن أحكام هذا المعدول أنّه لا يؤنّث ، فلا تقول : مثناة ولا ثلاثة ولا رباعة بل يجري بغير تاء على المذكّر والمؤنّث . ( 3 : 151 ) الفاضل المقداد : أكثر الفقهاء والمفسّرين على أنّ ( الواو ) هنا ليست على حالها ، وإلّا لزم الجمع بين تسع نسوة ، لكون ( الواو ) للجمع . ومن النّاس من جعل ( الواو ) بحاله ، وجوّز الجمع بين التّسع .
هامش
( 1 و 2 ) : وقد سبق قولهما في النّصوص اللّغويّة .
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 653 | مجمع البحوث الاسلامية