تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الثّلاثة أيهات أيهات » ، قيل : ربّما أريد بالثّلاثة : الثّلاثة ، وربّما احتمل أن يراد بالثّلاثة : عليّ عليه السّلام ، ومؤمن آل فرعون ؛ حيث قيل : كان ملازما لفرعون مئة سنة وهو كاتم إيمانه ، وقتل صلبا ، ومؤمن آل ياسين حيث قيل : إنّ قومه توطّؤه حتّى خرج إحليله من دبره . وفي الحديث : « النّصارى مثلّثون غير موحّدين » أي يجعلون له سبحانه ابنا وزوجة وهو ثالثهم . والمثلّث من الشّراب : ما طبخ من عصير العنب حتّى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه ، ويسمّى بالطّلاء بالكسر والمدّ . و « المثلّثة » أن يؤخذ قفيز أرزّ وقفيز حمّص وقفيز باقلاء أو غيره من الحبوب ، ثمّ ترزّ جميعا وتطبخ ، ويسمّى الكركور . وقوله عليه السّلام : « أفاض الماء ثلاث مرّات » يقرأ بالنّصب ، لأنّ عدد المصدر مصدر . وقوله : « ثلاثا في إعادتها ثلاثا » مفعول « قال » محذوفا أو مضمّنا في « أعاد » ، ولا يصلح على ما قيل مفعولا ل « أعاد » ، لأنّه يستلزم قول تلك الكلمة أربع مرّات . [ ثمّ ذكر للاستشهاد حديثا عن الفضل بن شاذان وقول الشّيخ الكلينيّ والشّهيد الأوّل رحمة اللّه عليهما فيه ، فراجع . ] ( 12 : 240 ) العدنانيّ : الثّلاثاء ، الثّلاثاء ويخطّئون من يقول : الثّلاثاء ، ويقولون إنّ الصّواب هو الثّلاثاء ، اعتمادا على المصباح واللّسان . ولكن : أجاز الثّلاثاء والثّلاثاء كلتيهما كلّ من اللّيث بن سعد ، والتّهذيب ، والصّحاح - ذكر الثّلاثاء في الهامش - والمحكم ، والقاموس ، والتّاج من المجاز ، والمدّ ، ومحيط المحيط ، وأقرب الموارد ، والمتن . واكتفى معجم مقاييس اللّغة والوسيط بذكر الثّلاثاء . وعندما نقول : يوم الثّلاثاء ، يكتفون بفتح الثّاء المضعّفة المدّ ، ومحيط المحيط ، وأقرب الموارد . ولا أرى أن نتقيّد برأيهم ، لأنّهم لم يبدوا حجّة تؤيّد وجهة نظرهم . وبعضهم يؤنّث الثّلاثاء ، وحكي عن ثعلب : « مضت الثّلاثاء بما فيها » ، فأنّث . وكان أبو الجرّاح يقول : « مضت الثّلاثاء بما فيهنّ » ، يخرجها مخرج العدد . وأنا أجرّح رأي أبي الجرّاح . أمّا تثنيتها عند الفرّاء ومستدرك التّاج فهو : ثلاثاءان . وتجمع على ثلاثاوات ، وأثالث ، ثعلب والمطرّزيّ واللّسان ، والتّاج ، والمتن ، وثلاثاءات أقرب الموارد . ألّفت الكتاب في الثّلاثينيّات ويقولون : ألّفت الكتاب في الثّلاثينات ، والصّواب : ألّفته في الثّلاثينيّات ، اعتمادا على قرار لجنة الألفاظ والأساليب في مجمع اللّغة العربيّة في القاهرة ، في دورة عام 1973 ، ذلك القرار الّذي وافق عليه مؤتمر المجمع ، والّذي نصّه : « ترى اللّجنة أنّ ألفاظ العقود يجوز أن تجمع بالألف والتّاء ، إذا ألحقت بها ياء النّسب ، فيقال : ثلاثينيّات ، ويدلّ اللّفظ حينئذ على الواحد والثّلاثين إلى التّاسع