النّصوص التّفسيريّة
ثقفتموهم
وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ . . .
البقرة : 191
ابن عبّاس : وجدتموهم في الحلّ والحرم . ( 26 )
نحوه الزّجّاج ( 1 : 263 ) ، والطّبرسيّ ( 1 : 286 ) ، وابن الجوزيّ ( 1 : 198 ) ، والكاشانيّ ( 1 : 209 ) ، وشبّر ( 1 : 195 ) ، والقاسميّ ( 3 : 475 ) .
مقاتل : أي حيث أدركتموهم في الحلّ والحرم ، صارت هذه الآية منسوخة بقوله :
وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
البقرة : 191 .
نحوه البغويّ . ( 1 : 237 )
الطّبريّ : اقتلوهم في أيّ مكان تمكّنتم من قتلهم وأبصرتم مقاتلهم . ( 2 : 191 )
الماورديّ : يعني حيث ظفرتم بهم . ( 1 : 251 )
الواحديّ : حيث وجدتموهم وأخذتموهم ، يقال :
ثقفنا فلانا في موضع كذا ، أي أخذناه . ( 1 : 292 )
نحوه الزّمخشريّ ( 1 : 342 ) ، والنّسفيّ ( 1 : 98 ) .
ابن عطيّة : معناه أحكمتم غلبهم ، ولقيتموهم قادرين عليهم . ( 1 : 262 )
القرطبيّ : [ نحو ابن عطيّة وأضاف : ]
وفي هذا دليل على قتل الأسير . ( 2 : 351 )
البيضاوي : حيث وجدتموهم في حلّ أو حرم .
وأصل الثّقف : الحذق في إدراك الشّيء علما كان أو عملا ، فهو يتضمّن معنى الغلبة ، ولذلك استعمل فيها .
[ ثمّ استشهد بشعر ] ( 1 : 105 )
مثله أبو السّعود ( 1 : 247 ) ، والآلوسيّ . ( 2 : 75 ) .
نحوه البروسويّ . ( 1 : 306 )
أبو حيّان : ضمير المفعول عائد على
الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ
البقرة : 190 ، وهذا أمر بقتلهم ، و
حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ
عامّ في كلّ مكان حلّ أو حرم ، ويلزم منه عموم الأزمان في شهر الحرام وفي غيره .
وفي « المنتخب » أمر في الآية الأولى بالجهاد بشرط إقدام الكفّار على المقاتلة ، وفي هذه الآية زاد في التّكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا ، واستثنى منه المقاتلة عند المسجد الحرام ، انتهى .
وليس كما قال : « إنّه زاد في التّكليف فأمر بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا » لأنّ الضّمير عائد على ( الّذين يقاتلونكم ) ، فالوصف باق ؛ إذ المعنى : واقتلوا الّذين يقاتلونكم حيث ثقفتموهم . فليس أمرا بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا . ( 2 : 66 )
الشّربينيّ : أي وجدتموهم في حلّ أو حرم . وقرأ أبو عمرو بإدغام الثّاء في الثّاء بخلاف عنه حيث جاء .
( 1 : 127 )
رشيد رضا : أي إذا نشب القتال فاقتلوهم أينما أدركتموهم وصادفتموهم ، ولا يصدّنّكم عنهم أنّكم في أرض الحرام ، إلّا ما يستثنى في الآية بشرطه . ( 2 : 209 )
نحوه المراغيّ . ( 2 : 89 )
محمّد جواد مغنيّه : أي اقتلوا الكافرين في أيّ زمان أو مكان كانوا إلّا في المسجد الحرام ، فإنّ القتال فيه محرّم إلّا أن يبتدئوا به . ( 1 : 298 )