لئلّا يذهب فيبقى كلّا مضعفا .
فهذه أقوال ملخّصها :
هل تقسيم في الوليّ أو الصّبيّ ؟ قولان .
فإذا كان في الوليّ فهل الأمر متوجّه إلى مال نفسه أو مال الصّبيّ ؟ قولان .
وإذا كان متوجّها إلى مال الصّبيّ فهل ذلك منسوخ أم لا ؟ قولان .
وإذا لم يكن منسوخا فهل يكون تفصيلا بالنّسبة إلى الأكل أو المأكول ؟ قولان .
فإذا كان بالنّسبة إلى الأكل فهل يختصّ بوليّ الأب أو بالمسافر أو بالمضطرّ أو بالمشتغل بذلك عن مهمّات نفسه ؟ أقوال .
وإذا كان بالنّسبة للمأكول فهل يختصّ بالتّافه أم يتعدّى إلى غيره ؟ قولان .
وإذا تعدّى إلى غيره فهل يكون أجرة أم لا ؟ قولان .
وإذا لم يكن أجرة فأخذ فهل يترتّب دينا في ذمّته يجب قضاؤه إذا أيسر أم لا ؟ قولان .
ودلائل هذه الأقوال مذكورة في مسائل الخلاف . ( 3 : 173 )
البروسويّ : أي بما عرف في الشّرع بقدر حاجته الضّروريّة وأجرة سعيه وخدمته ، وفيه ما يدلّ على أنّ للوصيّ حقّا لقيامه عليها . ( 2 : 167 )
الطّباطبائيّ : التّقابل الواقع بين « الأكل إسرافا » و « الأكل بدارا ، أن يكبروا » يعطي أنّ « الأكل إسرافا » هو التّعدّي إلى أموالهم من غير حاجة ولا شائبة استحقاق بل إجحافا من غير مبالات ، و « الأكل بدارا » أن يأكل الوليّ منها مثل ما يعدّ أجرة لعمله فيها عادة ، غير أنّ اليتيم لو كبر أمكن أن يمنعه عن مثل هذا الأكل ، فالجميع ممنوع إلّا أن يكون الوليّ فقيرا لا محيص له من أن يشتغل بالاكتساب لسدّ جوعه ، أو يعمل لليتيم ويسدّ حاجته الضّروريّة من ماله . وهذا بالحقيقة يرجع إلى ما يأخذ العامل للتّجارة والبناية ونحوهما ، وهو الّذي ذكره بقوله :
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا ،
أي لا يحتاج في معاشه إلى الأخذ من مال اليتيم ( فليستعفف ) ، أي ليطلب طريق العفّة وليلزمه فلا يأخذ من أموالهم ،
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
وذكر بعض المفسّرين أنّ المعنى فليأكل بالمعروف من مال نفسه لا من أموالهم ، وهو لا يلائم التّفصيل بين الغنيّ والفقير . ( 4 : 173 )
فضل اللّه : وذلك بدراسة الأجرة الّتي يستحقّها في مقابل الجهد الّذي يبذله في رعاية اليتيم ، لا سيّما إذا كان متفرّغا لذلك ؛ بحيث يحبس نفسه عليه ، فإنّ له الحقّ في أخذ أجرة المثل ، كما هو الحال في أيّ عامل مماثل في غير هذه الحالة . ( 7 : 86 )
الأكل بالباطل
يأكلون
1 -
إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ ما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ . . .
البقرة : 174
الحسن : الأجر الّذي أخذوه على الكتمان .
مثله الرّبيع ، والجبّائيّ . ( الطّوسيّ 2 : 88 )