الْمَحِيضِ
أو عذرا لرفع الحكم كالمرض ، ففي « 4 » وضع اللّه الحلق عن المحرم - إن كان مريضا أو به أذى من رأسه - بفدية من صيام أو صدقة ، وفي « 6 » رخّص وضع السّلاح في الصّلاة إن كان الرّجل مريضا أو به اذى من مطر .
وخامسا : قد عرفنا أن الأذى جاء في « 4 و 5 » بمعنى الجرح ، وفي « 6 » بمعنى التّحرّج . وللبحث عن كون المحيض أذى ، فمجال واسع في الطّبّ ، فلاحظ تفسير المراغيّ .