أعلموا أنفسكم باليقين بحرب من اللّه ورسوله . وتنكير الحرب لإفادة التّعظيم أو التّنويع . ( 2 : 422 )
اذن
1 -
قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ . . .
البقرة : 97
الزّمخشريّ : بتيسيره وتسهيله . ( 1 : 299 )
الطّبرسيّ : بأمر اللّه ، وقيل : أراد بعلمه أو بإعلام اللّه إيّاه ما ينزّل على قلبك . ( 1 : 167 )
الفخر الرّازيّ : الأظهر بأمر اللّه ، وهو أولى من تفسيره بالعلم ، لوجوه :
أوّلها : أنّ الإذن حقيقة في الأمر مجاز في العلم ، واللّفظ واجب الحمل على حقيقته ما أمكن .
وثانيها : أنّ إنزاله كان من الواجبات ، والوجوب مستفاد من الأمر لامن العلم .
وثالثها : أنّ ذلك الإنزال إذا كان عن أمر لازم كان أوكد في الحجّة . ( 3 : 197 )
القرطبيّ : أي بإرادته وعلمه . ( 2 : 36 )
البيضاويّ : بأمره وتيسيره ، حال من فاعل ( نزّله ) . ( 1 : 72 )
مثله البروسويّ . ( 10 : 188 )
أبو حيّان : أذن به : علم به ، وآذنه : أعلمه ،
آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ
الأنبياء : 109 ، أعلمتكم . ثمّ يطلق على التّمكين : أذن لي في كذا ، أي مكّنني منه ، وعلى الاختيار : فعلته بإذنك ، أي باختيارك .
( 1 : 318 )
أبو السّعود : بأمره وتيسيره ، مستعار من تسهيل الحجاب ، وفيه تلويح بكمال توجّه جبريل عليه السّلام إلى تنزيله وصدق عزيمته عليه السّلام ، وهو حال من فاعل ( نزّله ) .
( 1 : 105 )
الآلوسيّ : أي بأمره ، أو بعلمه وتمكينه إيّاه من هذه المنزلة ، أو باختياره ، أو بتيسيره وتسهيله . وأصل معنى الإذن في الشّيء : الإعلام بإجازته والرّخصة فيه ، فالمعاني المذكورة كلّها مجازيّة ، والعلاقة ظاهرة ، والمنتخب - كما في المنتخب - المعنى الأوّل .
والمعتزلة - لمّا لم يقولوا بالكلام النّفسيّ وإسناد الإذن إليه تعالى باعتبار الكلام اللّفظيّ يحتاج إلى تكلّف - اقتصر الزّمخشريّ على الوجه الأخير .
والقول : إنّ « الإذن » بمعنى الأمر إن أريد بالتّنزيل ، معناه الظّاهر ، وبمعنى التّيسير إن أريد به التّحفّظ والتّفهيم ، ممّا لا وجه له . ( 1 : 333 )
2 -
وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ . . .
البقرة : 102
الحسن : إلّا بتخلية اللّه ، من شاء اللّه منعه فلا يضرّه السّحر ، ومن شاء خلّى بينه وبينه فيضرّه .
( الطّبرسيّ 1 : 176 )
الثّوريّ : بقضاء اللّه . ( الطّبريّ 1 : 464 )
الطّبريّ : للإذن في كلام العرب أوجه : منها : الأمر على غير وجه الإلزام ، وغير جائز أن يكون منه قوله :
وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ،
لأنّ اللّه جلّ ثناؤه قد حرّم التّفريق بين المرء وحليلته بغير سحر ، فكيف به على وجه السّحر على لسان الأمّة .