تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أَجَلِهِ . . .
البقرة : 282 الطّبريّ : إلى أجل الحقّ ، فإنّ الكتاب أحصى للأجل والمال . وقال بعض نحويّي البصريّين : تأويل قوله : ( إلى اجله ) إلى أجل الشّاهد ، ومعناه إلى الأجل الّذي تجوز شهادته فيه . ( 3 : 130 ) الطّوسيّ : والهاء في قوله : ( أجله ) يحتمل أن تكون عائدة إلى أجل الدّين ، وهو الأقوى . الثّاني : إلى أجل الشّاهد ، أي الوقت الّذي تجوز فيه الشّهادة . ( 2 : 375 ) نحوه الطّبرسيّ . ( 1 : 399 ) الزّمخشريّ : إلى وقته الّذي اتّفق الغريمان على تسميته . ( 1 : 404 ) أبو حيّان : نصّ على « الأجل » للدّلالة على وجوب ذكره ، فيكتب كما يكتب أصل الدّين ومحلّه إن كان ممّا يحتاج فيه إلى ذكر المحلّ ، ونبّه بذكر الأجل على صفة الدّين ومقداره ، لأنّ الأجل بعض أوصافه ، والأجل هنا هو الوقت الّذي اتّفق المتداينان على تسميته . ( 2 : 350 ) الآلوسيّ : حال من الهاء في ( تكتبوه ) ، أي مستقرّا في ذمّة المدين إلى وقت حلوله الّذي أقرّ به ، وليس متعلّقا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل ؛ إذ هي ممّا ينقضي في زمن يسير . ( 3 : 60 )

الثّامن - أجل الأضاحيّ في الحجّ

لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
الحجّ : 33 ابن عبّاس : ما لم يسمّ بدنا . ( الطّبريّ 17 : 157 ) الأجل المسمّى : الخروج من مكّة . أي إلى الخروج والانتقال من هذه الشّعائر إلى غيرها . ( أبو حيّان 6 : 368 ) مجاهد : في أشعارها وأوبارها وألبانها ، قبل أن تسمّيها بدنة . ( الطّبريّ 17 : 157 ) قبل أن تسمّى هديا . ( الطّبريّ 17 : 158 ) نحوه قتادة ، والضّحّاك . ( الطّبرسيّ 4 : 83 ) عطاء : إلى أن تقلّد . ( الطّبريّ 17 : 158 ) إلى أن تنحر . ( الطّبريّ 17 : 158 ) نحوه الطّباطبائيّ . ( 14 : 374 ) هو ركوب البدن ، وشرب لبنها إن احتاج . ( الطّبريّ 17 : 158 ) قتادة : في ظهورها وألبانها ، فإذا قلّدت فمحلّها إلى البيت العتيق . ( الطّبريّ 17 : 158 ) ابن أبي نجيح : إلى أن توجبها بدنة . ( الطّبريّ 17 : 158 ) ابن زيد : « الأجل المسمّى » هو انقضاء أيّام الحجّ الّتي ينسك للّه فيهنّ . ( الطّبريّ 17 : 159 ) الطّبريّ : قال محمّد بن أبي موسى : الخروج منه إلى غيره . ( 17 : 159 ) الطّوسيّ : قال قوم : ( إلى اجل مسمّى ) ، يعني يوم القيامة . ( 7 : 314 ) الزّمخشريّ : إلى أن تنحر ويتصدّق بلحومها ويؤكل منها . ( 3 : 14 ) الطّبرسيّ : فمن تأوّل أنّ « الشّعائر » الهدي قال : إنّ
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 415 | مجمع البحوث الاسلامية