أَجَلِهِ . . .
البقرة : 282
الطّبريّ : إلى أجل الحقّ ، فإنّ الكتاب أحصى للأجل والمال .
وقال بعض نحويّي البصريّين : تأويل قوله : ( إلى اجله ) إلى أجل الشّاهد ، ومعناه إلى الأجل الّذي تجوز شهادته فيه . ( 3 : 130 )
الطّوسيّ : والهاء في قوله : ( أجله ) يحتمل أن تكون عائدة إلى أجل الدّين ، وهو الأقوى .
الثّاني : إلى أجل الشّاهد ، أي الوقت الّذي تجوز فيه الشّهادة . ( 2 : 375 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 1 : 399 )
الزّمخشريّ : إلى وقته الّذي اتّفق الغريمان على تسميته . ( 1 : 404 )
أبو حيّان : نصّ على « الأجل » للدّلالة على وجوب ذكره ، فيكتب كما يكتب أصل الدّين ومحلّه إن كان ممّا يحتاج فيه إلى ذكر المحلّ ، ونبّه بذكر الأجل على صفة الدّين ومقداره ، لأنّ الأجل بعض أوصافه ، والأجل هنا هو الوقت الّذي اتّفق المتداينان على تسميته . ( 2 : 350 )
الآلوسيّ : حال من الهاء في ( تكتبوه ) ، أي مستقرّا في ذمّة المدين إلى وقت حلوله الّذي أقرّ به ، وليس متعلّقا بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل ؛ إذ هي ممّا ينقضي في زمن يسير . ( 3 : 60 )
الثّامن - أجل الأضاحيّ في الحجّ
لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ .
الحجّ : 33
ابن عبّاس : ما لم يسمّ بدنا . ( الطّبريّ 17 : 157 )
الأجل المسمّى : الخروج من مكّة .
أي إلى الخروج والانتقال من هذه الشّعائر إلى غيرها . ( أبو حيّان 6 : 368 )
مجاهد : في أشعارها وأوبارها وألبانها ، قبل أن تسمّيها بدنة . ( الطّبريّ 17 : 157 )
قبل أن تسمّى هديا . ( الطّبريّ 17 : 158 )
نحوه قتادة ، والضّحّاك . ( الطّبرسيّ 4 : 83 )
عطاء : إلى أن تقلّد . ( الطّبريّ 17 : 158 )
إلى أن تنحر . ( الطّبريّ 17 : 158 )
نحوه الطّباطبائيّ . ( 14 : 374 )
هو ركوب البدن ، وشرب لبنها إن احتاج .
( الطّبريّ 17 : 158 )
قتادة : في ظهورها وألبانها ، فإذا قلّدت فمحلّها إلى البيت العتيق . ( الطّبريّ 17 : 158 )
ابن أبي نجيح : إلى أن توجبها بدنة .
( الطّبريّ 17 : 158 )
ابن زيد : « الأجل المسمّى » هو انقضاء أيّام الحجّ الّتي ينسك للّه فيهنّ . ( الطّبريّ 17 : 159 )
الطّبريّ : قال محمّد بن أبي موسى : الخروج منه إلى غيره . ( 17 : 159 )
الطّوسيّ : قال قوم : ( إلى اجل مسمّى ) ، يعني يوم القيامة . ( 7 : 314 )
الزّمخشريّ : إلى أن تنحر ويتصدّق بلحومها ويؤكل منها . ( 3 : 14 )
الطّبرسيّ : فمن تأوّل أنّ « الشّعائر » الهدي قال : إنّ