تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الميبديّ : يعني عقوبة ، تقول : أثم الرّجل بالكسر : أذنب ، وأثمه : جازاه . ( 7 : 65 ) الزّمخشريّ : الأثام : جزاء الإثم ، بوزن الوبال والنّكال ، ومعناهما . ( 3 : 101 ) مثله النّيسابوريّ ( 19 : 35 ) ، والفخر الرّازيّ ( 24 : 111 ) . البيضاويّ : جزاء إثم ، أو إثما ، بإضمار الجزاء . ( 2 : 151 ) أبو حيّان : قرأ ابن مسعود ( يلق ايّاما ) جمع يوم ، يعني شدائد ، يقال : يوم ذو أيّام ، لليوم العصيب . ( 6 : 515 ) الطّباطبائيّ : الأثام : الإثم ، وهو وبال الخطيئة ، وهو الجزاء بالعذاب الّذي سيلقاه يوم القيامة . ( 15 : 241 )

تأثيم

1 -
. . . يَتَنازَعُونَ فِيها كَأْساً لا لَغْوٌ فِيها وَلا تَأْثِيمٌ . . .
الطّور : 23 ابن عبّاس : لا كذب . ( الطّبريّ 27 : 29 ) الطّبريّ : لا فعل فيها يؤثم صاحبه . ( 27 : 29 ) الضّحّاك : يعني لا يكذّب بعضهم بعضا . ( القرطبيّ 17 : 69 ) الطّوسيّ : ما فيه إثم ، كما يجري في الدّنيا عند شرب الخمر . ( 9 : 409 ) الزّمخشريّ : أي لا يتكلّمون في أثناء الشّرب بسقط الحديث وما لا طائل تحته ، كفعل المتنادمين في الدّنيا على الشّراب في سفههم وعربدتهم ؛ ولا يفعلون ما يؤثّم به فاعله ، أي ينسب إلى الإثم لو فعله في دار التّكليف من الكذب والشّتم والفواحش ، وإنّما يتكلّمون بالحكم والكلام الحسن متلذّذين بذلك ، لأنّ عقولهم ثابتة غير زائلة ، وهم حكماء علماء . ( 4 : 24 ) نحوه البيضاويّ ( 2 : 426 ) ، والبروسويّ ( 9 : 195 ) ، والآلوسيّ ( 27 : 34 ) . الفخر الرّازيّ : سواء قلنا ( فيها ) عائدة إلى الجنّة أو إلى الكأس ؛ فذكرهما لجريان ذكر الشّراب ، وحكايته على ما في الدّنيا ، فقال تعالى : ليس في الشّرب في الآخرة كلّ ما فيه في الدّنيا من اللّغو بسبب زوال العقل ، ومن التّأثيم الّذي بسبب نهوض الشّهوة ، والغضب عند وفور العقل والفهم . وفيه وجه ثالث ، وهو أن يقال : لا يعتريه كما يعتري الشّارب بالشّرب في الدّنيا فلا يؤثّم ، أي لا ينسب إلى إثم . وفيه وجه رابع ، وهو أن يكون المراد من التّأثيم السّكر ، وحينئذ يكون فيه ترتيب حسن ؛ وذلك لأنّ من النّاس من يسكر ويكون رزين العقل عديم اعتياد العربدة ، فيسكن وينام ولا يؤذي ولا يتأذّى ، ولا يهذي ولا يسمع إلى من هذى . ( 28 : 253 ) القرطبيّ : لا ما فيه إثم . والتّأثيم : تفعيل من الإثم ، أي تلك الكأس لا تجعلهم آثمين ، لأنّه مباح لهم . ( 17 : 69 ) أبو حيّان : التّأثيم : الإثم الّذي يلحق شارب الخمر في الدّنيا . ( 8 : 150 )