تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
قولا ، تجاه المعصية الفعليّة الّتي أنموذجها أكلهم السّحت . فيكون المراد بقوله :
يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ
إراءة سيّئة قوليّة منهم ، وهي ( الاثم والعدوان ) ، وسيّئة أخرى فعليّة منهم ، وهي ( اكلهم السّحت ) . ( 6 : 30 ) 5 -
وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ . . .
الأنعام : 120 ابن عبّاس : ظاهره : الزّنى . ( أبو حيّان 4 : 212 ) أبو العالية : ( الاثم ) عامّ في جميع المعاصي . لمّا عتب عليهم في ترك أكل ما سمّي اللّه عليه ، أمروا بترك الإثم ما فعل ظاهرا وما فعل في خفية ؛ فكأنّه قال : اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها . مثله : مجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، وابن الأنباريّ ، والزّجّاج . ( أبو حيّان 4 : 212 ) سعيد بن جبير : ( ظاهر الإثم ) : امرأة الأب ، ( وباطنه ) : الزّنى . ( الطّوسيّ 4 : 276 ) مجاهد : معصية اللّه في السّرّ والعلانيّة . ( الطّبريّ 8 : 14 ) الضّحّاك : ( ظاهر الاثم ) : الزّنى ، ( وباطنه ) : اتّخاذ الأخدان . مثله السّدّيّ . ( الطّوسيّ 4 : 276 ) قتادة : أي قليله وكثيره ، وسرّه وعلانيته . ( الطّبريّ 8 : 14 ) السّدّيّ : أمّا ظاهره فالزّواني في الحوانيت ، وأمّا باطنه فالصّديقة يتّخذها الرّجل ، فيأتيها سرّا . ( الطّبريّ 8 : 14 ) الكلبيّ : ( ظاهر الاثم ) : طواف الرّجال بالبيت نهارا عراة ، ( وباطنه ) : طواف النّساء باللّيل عراة . ( الميبديّ 3 : 474 ) مقاتل : ( الاثم ) هنا : الشّرك . ( أبو حيّان 4 : 212 ) ابن زيد : ظاهره : نزع أثوابهم ؛ إذ كانوا يطوفون بالبيت عراة ، وباطنه : الزّنى . ( أبو حيّان 4 : 212 ) الفرّاء : أمّا ظاهره فالفجور والزّنى ، وأمّا باطنه فالمخالّة ؛ أن تتّخذ المرأة الخليل وأن يتّخذها . ( 1 : 352 ) مثله ابن قتيبة . ( 159 ) الجبّائيّ : الظّاهر : أفعال الجوارح ، والباطن : أفعال القلوب . ( الطّوسيّ 4 : 276 ) الطّبريّ : ( الاثم ) : كلّ ما عصي اللّه به من محارمه ، وقد يدخل في ذلك سرّ الزّنى وعلانيته ، ومعاهرة أهل الرّايات وأولات الأخدان منهنّ ، ونكاح حلائل الآباء والأمّهات والبنات ، والطّواف بالبيت عريانا ، وكلّ معصية للّه ظهرت أو بطنت . وإذ كان ذلك كذلك ، وكان جميع ذلك إثما ، وكان اللّه عمّ بقوله :
وَذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَباطِنَهُ
جميع ما ظهر من الإثم وجميع ما بطن ، لم يكن لأحد أن يخصّ من ذلك شيئا دون شيء ، إلّا بحجّة للعذر قاطعة . غير أنّه لو جاز أن يوجّه ذلك إلى الخصوص بغير برهان ، كان توجيهه إلى أنّه عني ب ( ظاهر الإثم وباطنه ) في هذا الموضع ما حرّم اللّه من المطاعم والمآكل ، من الميتة والدّم . ( 8 : 15 ) الميبديّ : عمل الانسان على قسمين : منها