من فاعله ، أي متلبّسين بالإثم ، وكونه هنا مجازا عمّا يوجبه من إطلاق المسبّب على سببه ، كما سمّيت الخمر إثما . ( 1 : 312 )
2 -
. . . لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ . . .
البقرة : 188
الطّبريّ : بالحرام الّذي قد حرّمه اللّه عليكم .
( 2 : 183 )
الزّمخشريّ : بشهادة الزّور أو باليمين الكاذبة أو بالصّلح ، مع العلم بأنّ المقضيّ له ظالم . ( 1 : 340 )
مثله البيضاويّ ( 1 : 104 ) ، والآلوسيّ ( 2 : 70 ) ، ونحوه المراغيّ ( 2 : 82 ) .
ابن عطيّة : معناه بالظّلم والتّعدّي ، وسمّي ذلك إثما ، لما كان الإثم معنى يتعلّق بفاعله . ( 1 : 531 )
مثله القرطبيّ . ( 2 : 340 )
الطّبرسيّ : أي لتأكلوا طائفة من أموال النّاس بالفعل الموجب للإثم ، بأن يحكم الحاكم بالظّاهر ، وكان الأمر في الباطن بخلافه . ( 1 : 282 )
أبو حيّان : ( بالاثم ) متعلّق بقوله : ( لتاكلوا ) ، وفسّر بالحكم بشهادة الزّور ، وقيل : بالرّشوة ، وقيل :
بالحلف الكاذب ، وقيل : بالصّلح ، مع العلم بأنّ المقضيّ له ظالم . والأحسن العموم فكلّ ما أخذ به المال ومآله إلى الإثم فهو إثم . والأصل في الإثم التّقصير في الأمر .
والباء في ( بالاثم ) للسّبب ، ويحتمل أن تكون للحال ، أي متلبّسين بالإثم . ( 2 : 56 )
3 -
. . . وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ . . .
المائدة : 2
ابن عبّاس : هو ترك ما أمرهم به ، وارتكاب ما نهاهم عنه .
مثله أبو العالية . ( الطّوسيّ 3 : 427 )
نحوه الطّبريّ . ( 6 : 66 )
عطاء : ( الإثم ) : المعاصي ، ( والعدوان ) : التّعديّ في حدود اللّه . ( أبو حيّان 3 : 423 )
الزّمخشريّ : على الانتقام والتّشفّي . ويجوز أن يراد العموم لكلّ برّ وتقوى وكلّ إثم وعدوان ، فيتناول بعمومه العفو والانتصار . ( 1 : 592 )
القرطبيّ : هو الحكم اللّاحق عن الجرائم .
( 6 : 47 )
أبو حيّان : قيل : ( الاثم ) : الكفر والعصيان ، و ( العدوان ) : البدعة . ( 3 : 423 )
الآلوسيّ : يعمّ النّهي [ في الآية ] كلّ ما هو من مقولة الظّلم والمعاصي ، ويندرج فيه النّهي عن التّعاون على الاعتداء والانتقام . ( 6 : 57 )
4 -
. . . يُسارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ . . .
المائدة : 62
السّدّيّ : ( الاثم ) : الكفر . ( الطّبريّ 6 : 297 )
مثله الطّبريّ . ( 6 : 297 )
ابن زيد : إنّهم يسارعون في جميع معاصي اللّه ، لا يتحاشون من شيء منها ، لا من كفر ولا من غيره ،