ابن قتيبة : الإثم : أن يتعدّى عند الاضطرار فيأكل فوق الشّبع . ( 141 )
الطّوسيّ : المعنى فمن اضطرّ إلى أكل الميتة ، وما عدّد اللّه تحريمه عند المجاعة الشّديدة ، غير متعمّد إلى ذلك ولا مختار له ، ولا مستحلّ له على كلّ حال ، فإنّ اللّه أباح له تناول ذلك مقدار ما يمسك رمقه ، لا زيادة عليه ، وهو قول أهل العراق .
وقال أهل المدينة : يجوز أن يشبع منه عند الضّرورة . ( 3 : 437 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 2 : 160 )
القرطبيّ : غير مائل لحرام ، وهو بمعنى
غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ
البقرة : 173 . ( 6 : 64 )
أبو حيّان : الإثم هنا قيل : أن يأكل فوق الشّبع ، وقيل : العصيان بالسّفر ، وقيل : الإثم هنا : الحرام ، ومن ذلك قول عمر : « ما تجانفنا فيه لإثم ولا تعهّدنا ونحن نعلمه » ، أي ما ملنا فيه لحرام . ( 3 : 427 )
البروسويّ : غير مائل إليه للإعراض عن الحقّ .
( 2 : 345 )
اثما
1 -
فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ . . .
البقرة : 182
ابن عبّاس : الإثم العمد . ( الطّبريّ 2 : 128 )
مثله الضّحّاك ، والنّخعيّ ، والرّبيع والعوفيّ .
( الطّبريّ 2 : 127 ) .
طاووس : هو الرّجل يوصي لولد ابنته .
( الطّبريّ 2 : 125 )
عطاء : الرّجل يحيف أو يأثم عند موته ، فيعطي ورثته بعضهم دون بعض . ( الطّبريّ 2 : 124 )
السّدّيّ : عمدا ، يعمد في وصيّته الظّلم .
( الطّبريّ 2 : 125 )
ابن زيد : الإثم : ميله لبعض على بعض .
( الطّبريّ 2 : 128 )
الإمام الصّادق عليه السّلام : الإثم : أن يأمر بعمارة بيوت النّيران واتّخاذ المسكر ، فيحلّ للوصيّ أن لا يعمل بشيء من ذلك . ( البحرانيّ 1 : 179 )
الزّمخشريّ : أو تعمّدا للحيف . ( 1 : 334 )
مثله البيضاويّ . ( 1 : 100 )
البروسويّ : أي تعمّدا للجنف ، يعني إذا جهل الموصي موضع الوصيّة أو زاد على مقدار الوصيّة أو أوصى بما لا يجوز إيصاؤه . ( 1 : 287 )
القاسميّ : أي ميلا فيها عمدا . ( 3 : 411 )
2 -
انْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفى بِهِ إِثْماً مُبِيناً .
النّساء : 50
الآلوسيّ : لا يخفى كونه مأثما من بين آثامهم ، وهذا عبارة عن كونه عظيما منكرا . والجملة - كما قال عصام الملّة - في موضع الحال بتقدير « قد » ، أي كيف يفترون الكذب ، والحال أنّ ذلك ينافي مضمونه ، لأنّه إثم مبين ، والآثم بالإثم المبين غير المتحاشي عنه ، مع ظهوره لا يكون ابن اللّه سبحانه وتعالى وحبيبه ، ولا يكون زكيّا عند اللّه تعالى . وانتصاب ( اثما ) على التّمييز . ( 5 : 55 )