تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ابن عمر : رجع مغفورا له . ( الطّبريّ 2 : 307 ) الحسن : إنّ معناه ( لا اثم عليه ) في التّعجيل والتّأخير ، وإنّما نفى الإثم لئلّا يتوهّم متوهّم أنّ في التّعجيل إثما ، وإنّما قال : ( فلا اثم عليه ) في التّأخير على جهة المزاوجة ، كما يقال : إن أعلنت الصّدقة فحسن وإن أسررت فحسن ، وإن كان الإسرار أحسن وأفضل . ( الطّبرسيّ 1 : 299 ) السّدّيّ : فلا جناح عليه . ( الطّبريّ 2 : 308 ) البيضاويّ : معنى نفي الإثم بالتّعجيل والتّأخير : التّخيير بينهما والرّدّ على أهل الجاهليّة ، فإنّ منهم من أثم المتعجّل ومنهم من أثم المتأخّر . ( 1 : 110 ) 5 -
. . . قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ . . .
البقرة : 219 ابن عبّاس : يعني ما ينقص من الدّين عند من يشربها . ( الطّبريّ 2 : 359 ) السّدّيّ : إثم الخمر : أنّ الرّجل يشرب فيسكر فيؤذي النّاس . ( الطّبريّ 2 : 359 ) الطّبرسيّ : أي وزر عظيم . ( 1 : 316 ) القرطبيّ : إثم الخمر : ما يصدر عن الشّارب من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش والزّور ، وزوال العقل الّذي يعرف به ما يجب لخالقه ، وتعطيل الصّلوات والتّعوّق عن ذكر اللّه ، إلى غير ذلك . ( 3 : 55 ) البيضاويّ : من حيث إنّه يؤدّي إلى الانتكاب عن المأمور ، وارتكاب المخطور . ( 1 : 116 ) البروسويّ : لما أنّ الأوّل مسلبة للعقول الّتي هي قطب الدّين والدّنيا ، مع كون كلّ منهما متلفة للأموال . ( 1 : 338 ) المراغيّ : إنّ في تعاطى الخمر والميسر إثما ، لأنّ فيهما أضرارا كثيرة ومفاسد عظيمة . ( 2 : 140 ) 6 -
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ . . .
الحجرات : 12 ابن عبّاس : إنّ ظنّ المؤمن بالمؤمن الشرّ لا الخير إثم ، لأنّ اللّه قد نهاه عنه ، ففعل ما نهى اللّه عنه إثم . ( الطّبريّ 26 : 135 ) الزّمخشريّ : الإثم : الذّنب الّذي يستحقّ صاحبه العقاب ، ومنه قيل لعقوبته : الأثام « فعال » منه ، كالنّكال والعذاب والوبال . ( 3 : 567 ) مثله أبو حيّان ( 8 : 114 ) ، والآلوسيّ ( 26 : 157 ) .

لاثم

. . . فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ . . .
المائدة : 3 ابن عبّاس : يعنى إلى ما حرّم ممّا سمّي في صدر هذه الآية . ( الطّبريّ 6 : 86 ) أي غير مائل ومنحرف إليه ومختار له ، بأن يأكل منها زائدا على ما يمسك رمقه ، فإنّ ذلك حرام . مثله مجاهد وقتادة . ( الآلوسيّ 6 : 61 ) قتادة : أي غير متعرّض لمعصية . ( الطّبريّ 6 : 86 ) نحوه ابن كثير . ( 2 : 493 )
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته — صفحة 313 | مجمع البحوث الاسلامية