تعالى :
ائْتُونِي بِكِتابٍ مِنْ قَبْلِ هذا أَوْ أَثارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ
الأحقاف : 4 .
ط - الأثر ، الإثر : لمعان السّيف ورونقه ، ويشبه به كلّ ذي نصاعة نقيّة ، وبريق السّيف .
ي - الأثر ، الأثر : بريق السّيف ، وأثر الجرح بعد البرء .
ك - الأثرة : الأثر في الأرض ، وأثر السّيف ، والمكرمة المتوارثة . ويقال : هو ذو أثرة عندي : من خلصائي .
ل - الأثر : العلامة ، ولمعان السّيف . وأثر الشّيء :
بقيّته . وجاء في أثرة : في عقبه . والأثر : ما خلّفه السّابقون . والأثر : الخبر المرويّ والسّنّة الباقية ، الجمع :
آثار وأثور .
م - الأثريّ من الأشياء : القديم المأثور ، والمشتغل بدرس الآثار .
ن - الأثير : بريق السّيف . وهو أثيري : أوثره وأفضّله .
س - الإيثار : تفضيل المرء غيره على نفسه .
ع - المأثرة : المكرمة المتوارثة ، الجمع : مآثر .
ف - المأثور : ما ورث الخلف عن السّلف .
2 - أ - أثر : تتبّع الأثر ، سلك طريقه لمعرفة بدايته ونهايته ، وهو تعبير يستعمل في دوريّات الاستطلاع .
وترك على الطّريق آثارا : علامات للدّلالة بها .
ب - مأثرة الجيش ومآثره : أعماله المجيدة . ( 28 )
المصطفويّ : ظهر أنّ الأصل الواحد في هذه المادّة هو الأثر ، أي ما يدلّ على الشّيء وما يبقى من آثار وجوده . ومن مصاديق هذا : الحديث المأثور ، أثر الضّربة ، السّنّة النّبويّة ، أثارة من العلم ، البقيّة من الشّيء ، أثر المشي ، والسّلوك المكرمة ، الفضيلة الباقية المأثورة .
وأمّا حقيقة الإيثار فهي إثبات الفضيلة ، وتقديم ما له الفضل ، وانتخابه واختياره على غيره والتّأثير :
إيجاد الأثر وإحداثه .
والفرق بين الإيثار والتّأثير هو الفرق بين صيغة الإفعال والتّفعيل ؛ فإنّ الإفعال لقيام الفعل ونسبته أوّلا إلى الفاعل ، والثّاني للوقوع أوّلا إلى المفعول . ( 1 : 17 )
النّصوص التّفسيريّة
اثر
1 -
فَأَمَّا مَنْ طَغى * وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا .
النّازعات : 37 ، 38
الطّبريّ : وآثر متاع الحياة الدّنيا على كرامة الآخرة ، وما أعدّ اللّه فيها لأوليائه ، فعمل للدّنيا ، وسعى لها ، وترك العمل للآخرة . ( 30 : 48 )
الطّوسيّ : اختار منافع الحياة الدّنيا بارتكاب المعاصي وترك ما وجب عليه . فالإيثار إرادة الشّيء على طريقة التّفضيل له على غيره ، ومثله الاختيار ، لأنّه يختاره على أنّه خير من غيره .
وقيل : المعنى من آثر نعيم الحياة الدّنيا على نعيم الآخرة . ( 10 : 264 )
نحوه الطّبرسيّ . ( 5 : 435 )
ابن كثير : أي قدّمها على أمر دينه