فيما يهم العقل من تحصيل الأمن من العقوبة فى كل حال ، هذا مع ما عرفت من أنه عادة يلازم الظن بأنه مؤدى طريق ، و هو بلا شبهة يكفى ، و لو لم يكن هناك ظن بالطريق ، فافهم فإنه دقيق .
ثانيهما : ما اختص به بعض المحققين ، قال :
( لا ريب فى كوننا مكلفين بالاحكام الشرعية ، و لم يسقط عنا التكليف بالاحكام الشرعية ، و أن الواجب علينا اولا هو تحصيل العلم بتفريغ الذمة فى حكم المكلف ، بأن يقطع معه بحكمه بتفريغ ذمتنا عما كلفنا به ، و سقوط تكليفنا عنا ، سواء حصل العلم معه بأداء الواقع أو لا ، حسبما مر تفصيل القول فيه .
شرح
ظن به واقع ، از ظنّ به طريق ، نسبت به رسيدن به مقصود شارع [ و تحصيل غرض او ] ، از انجام واجب و ترك حرام ، نزديكتر است ، و اگر نزديكتر نباشد ، دستكم [ ظن به واقع ] ، مساوى ظن به طريق است ، و عقل هردو را در مؤمّن بودن از عقاب ، در يك رديف قرار مىدهد . اين ، افزون بر آن است كه ظن به واقع ، عادتا با ظنّ به اينكه مظنون مؤدّاى طريق هست ، ملازم است ، و همين مقدار بىترديد كافى است ، هرچند نسبت به طريق ، ظنى حاصل نشود ، بفهميد كه بسيار دقيق است .