تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
و ينبغى التنبيه على أمور : الاول : إنه قد مر أن مبنى دعوى الاجماع غالبا ، هو اعتقاد الملازمة عقلا ، لقاعدة اللطف ، و هى باطلة ، أو اتفاقا بحدس رأيه ( عليه السلام ) من فتوى جماعة ، و هى غالبا غير مسلمة ، و أما كون المبنى العلم بدخول الامام بشخصه فى الجماعة ، أو العلم برأيه للاطلاع بما يلازمه عادة من الفتاوى ، فقليل جدا فى الاجماعات المتداولة فى السنة الاصحاب ، كما لا يخفى ، بل لا يكاد يتفق العلم بدخوله ( عليه السلام ) على نحو الاجمال فى الجماعة فى زمان الغيبة ، و أن احتمل تشرف بعض الاوحدى بخدمته و معرفته أحيانا ، فلا يكاد يجدى نقل الاجماع إلا من باب نقل السبب بالمقدار الذى أحرز من لفظه ، بما اكتنف به من حال أو مقال ، و يعامل معه معاملة المحصل .
شرح

تنبيهات اجماع منقول

1 . مبناى ادعاى اجماع

اول : [ در امر نخست از فصل پيشين ] گفته رفت كه مبناى ادعاى اجماع ، در بيشتر موارد 1 . اعتقاد به ملازمه عقلى [ ميان رأى علما و رأى امام عليه السلام است ] ، به دليل قاعدهء لطف ، ولى اين قاعده [ در اينجا ] باطل است ، 2 . و يا [ اعتقاد به ملازمهء ] اتفاقى است از روى حدس رأى امام عليه السلام از فتوى جمعى از فقها ، ولى اين ملازمه غالبا مسلّم نيست [ يعنى مسلم نيست كه غالبا فتواى جماعت ، ملازم با رأى امام عليه السلام باشد تا در نتيجه منشأ حدس شود ] . و اما اينكه مبناى ادعاى اجماع ، علم به دخول امام عليه السلام بشخصه در بين جمعى از علما ، باشد ، يا آنكه علم به رأى آن حضرت ، به خاطر اطلاع يافتن از فتاوايى باشد كه عادتا ملازم با رأى امام عليه السلام هستند ، اين ، در بين اجماعات متداول در لسان فقهاى ما ، بس اندك است ، چنان كه روشن مىباشد ، بلكه در زمان غيبت ، هرگز علم به دخول امام عليه السلام به نحو اجمال ، درميان جماعت علماء اتفاق نمىافتد ، هرچند تشرف برخى از اوحدى به محضر آن حضرت و احيانا شناخت آن حضرت ، امرى محتمل است . بنابراين ، نقل اين اجماعات ، تنها از باب نقل سبب به مقدارى است كه از لفظ نقل به لحاظ قرائن حاليه يا مقاليه‌اى كه با آن همراه هستند ، به دست مىآيد ، سودمند است ، و با اين اجماع ، معاملهء اجماع محصل مىشود .