إفهامه إذا خالف ما تضمنه ظاهر كلام المولى ، من تكليف يعمه أو يخصه ، و يصح به الاحتجاج لدى المخاصمة و اللجاج ، كما تشهد به صحة الشهادة بالاقرار من كل من سمعه و لو قصد عدم إفهامه ، فضلا عما إذا لم يكن بصدد إفهامه ، و لا فرق فى ذلك بين الكتاب المبين [ 204 ] و أحاديث سيد المرسلين و الائمة الطاهرين .
و إن ذهب بعض الاصحاب إلى عدم حجية ظاهر الكتاب ، إما بدعوى اختصاص فهم القرآن و معرفته بأهله و من خوطب به ، كما يشهد به ما ورد فى ردع أبى حنيفة و قتادة عن الفتوى به .
أو بدعوى أنه لاجل احتوائه على مضامين شامخة و مطالب غامضة عالية ، لا يكاد تصل إليه أيدى أفكار أولى الانظار الغير الراسخين العالمين بتأويله ،
شرح
اگر با آنچه ظاهر كلام مولى متضمن آن است - يعنى : تكليف عام يا خاص - مخالفت كند [ و در مقام عذرتراشى بگويد : چون مقصود به افهام نبودم ازاينرو به آن اعتنايى نكردم ] ؛ و صحيح است در وقت مخاصمه و لجاج بر عليه وى ، احتجاج و استدلال كرد ، چنان كه شاهد بر آن صحت شهادت از هركسى است كه آن را بشنود ، هرچند عدم افهام او قصد شده باشد ، چه رسد به كسى كه درصدد افهامش نباشد ؛ و در حجيت ظواهر ، تفاوتى ميان ظواهر قرآن مبين [ 204 ] و احاديث سيد المرسلين و ائمه طاهرين صلوات اللّه عليهم اجمعين نيست .