و لذلك عدلنا عما فى رسالة شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - من تثليث الاقسام .
و إن أبيت إلا عن ذلك ، فالاولى أن يقال : إن المكلف إما أن يحصل له القطع أولا ، و على الثانى إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، لئلا تتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام ، و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ، و من يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتى فى محله - إن شاء اللّه تعالى - حسبما يقتضى دليلها .
و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه ، يستدعى رسم أمور :
شرح
زيرا احكام قطع ، منحصر به موردى است كه قطع ، متعلّق به حكم فعلى باشد ، چنان كه به زودى بر آن اطلاع خواهيد يافت . و بههمينخاطر [ - به خاطر تعميم و تخصيص دادن در متعلّق قطع ] ، از آنچه در رسائل استادمان علامه [ شيخ مرتضى انصارى ] أعلى اللّه مقامه آمده كه اقسام را بر سه قسم كردهاند [ - قطع ، ظن و شك ] ؛ عدول كرديم ، [ زيرا او متعلّق قطع را فقط حكم واقعى قرار داده از اينرو احكام را به سه قسم يادشده تقسيم كرده ، ولى ما چون متعلّق را تعميم داديم و آن را شامل حكم واقعى و ظاهرى ، هردو دانستيم . ازاينرو تنها دو قسم داريم : قطع و شكّ ] .