تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
و لذلك عدلنا عما فى رسالة شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - من تثليث الاقسام . و إن أبيت إلا عن ذلك ، فالاولى أن يقال : إن المكلف إما أن يحصل له القطع أولا ، و على الثانى إما أن يقوم عنده طريق معتبر أو لا ، لئلا تتداخل الاقسام فيما يذكر لها من الاحكام ، و مرجعه على الأخير إلى القواعد المقررة عقلا أو نقلا لغير القاطع ، و من يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتى فى محله - إن شاء اللّه تعالى - حسبما يقتضى دليلها . و كيف كان فبيان أحكام القطع و أقسامه ، يستدعى رسم أمور :
شرح
زيرا احكام قطع ، منحصر به موردى است كه قطع ، متعلّق به حكم فعلى باشد ، چنان كه به زودى بر آن اطلاع خواهيد يافت . و به‌همين‌خاطر [ - به خاطر تعميم و تخصيص دادن در متعلّق قطع ] ، از آنچه در رسائل استادمان علامه [ شيخ مرتضى انصارى ] أعلى اللّه مقامه آمده كه اقسام را بر سه قسم كرده‌اند [ - قطع ، ظن و شك ] ؛ عدول كرديم ، [ زيرا او متعلّق قطع را فقط حكم واقعى قرار داده از اين‌رو احكام را به سه قسم يادشده تقسيم كرده ، ولى ما چون متعلّق را تعميم داديم و آن را شامل حكم واقعى و ظاهرى ، هردو دانستيم . ازاين‌رو تنها دو قسم داريم : قطع و شكّ ] .

احكام قطع

و اگر از اين تقسيم سر برتابيد [ و نپذيريد ] سزاوار است گفته شود : براى مكلّف ، يا قطع حاصل مىشود و يا قطع حاصل نمىشود ، و در صورت دوم [ كه قطع حاصل نشده : ] يا نزدش طريق معتبرى قائم است يا قائم نيست . [ بهتر است به‌همين صورت تقسيم كنيم ] تا مبادا هنگام بيان احكام اقسام ، اقسام باهم تداخل كنند . بازگشت [ و تكليف ] شخص غيرقاطع ، در صورت اخير [ كه نزدش طريق معتبر قائم نشده ] ، به قواعدى است كه عقلا يا شرعا براى شخص غير قاطع و كسى كه طريق معتبرى ندارد ، مقرر شده است ، بنابر تفصيلى كه إن شاء اللّه تعالى ، برحسب آنچه دليل قواعد اقتضا دارد . در محلّش خواهد آمد . و در هرصورت بيان احكام قطع و اقسام آن ، مىطلبد كه چند چيز ترسيم شود :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 287 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى