و التحقيق أن يقال : إنه لا مجال لتوهم الاستدلال بالعمومات المتكلفة لاحكام العناوين الثانوية فيما شك من غير جهة تخصيصها ، إذا أخذ فى موضوعاتها أحد الاحكام المتعلقة بالافعال بعناوينها الاولية ، كما هو الحال فى وجوب إطاعة الوالد ، و الوفاء بالنذر و شبهه فى الامور المباحة أو الراجحة ، ضرورة أنه معه لا يكاد يتوهم عاقل أنه إذا شك فى رجحان شئ أو حليته جواز التمسك بعموم دليل وجوب الاطاعة أو الوفاء فى رجحانه أو حليته .
نعم لا بأس بالتمسك به فى جوازه بعد إحراز التمكن منه و القدرة عليه ، فيما لم يؤخذ فى موضوعاتها حكم أصلا ، فإذا شك فى جوازه صح التمسك بعموم دليلها
شرح
تحقيق آن است كه : در موردى كه شك از غير ناحيهء تخصيص باشد ، جايى براى توهم استدلال به عموماتى كه عهدهدار احكام عناوين ثانويه هستند [ مانند : اطاعت والدين ، نذر ، عهد ، يمين و شرط ] . درصورتىكه موضوعشان يكى از احكامى كه متعلق به افعال به لحاظ عناوين اوليه مىباشد أخذ شود - [ عناوين اوليه ، اوصافى هستند كه براى موضوعات به اعتبار ذاتشان ثابت است ، مانند عنوان خمر در دليل « حرمت عليكم الخمر » و عناوين ثانويه ، اوصافى هستند كه براى موضوعات به اعتبار امرى كه خارج از ذاتشان است ثابت مىباشد ، مانند عنوان ضرر ] - چنان كه حال و وضعيت در مسأله وجوب اطاعت پدر [ و مادر و مولى و شوهر ] و وفاى به نذر و مانند آن از امور مباح يا راحج اينچنين است ، زيرا بديهى است كه با آن [ - با أخذ يكى از احكام پنجگانه در موضوعاتشان ] هرگاه در رجحان يا حليّت چيزى شك شود ، شخص عاقل حتى توهم نمىكند كه جايز باشد به عموم دليل وجوب اطاعت يا وفاى به نذر تمسك شود ، [ و بدينترتيب رجحان يا حليت آن اثبات شود ] .