تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
من الاشخاص التى تكون بألقابها أو به وصف شئ أو بشرطه ، مأخوذة فى العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لاجل أنه إذا صار شئ وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له ، إلى غير ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ، و انتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلق ، قد عرفت أنه عقلى مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم فى مورد صالح له . إشكال و دفع : لعلك تقول : كيف يكون المناط فى المفهوم هو سنخ الحكم ؟ لا نفس شخص الحكم فى القضية ، و كان الشرط فى الشرطية إنما وقع شرطا بالنسبة إلى الحكم الحاصل بإنشائه دون غيره ، فغاية قضيتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه ،
شرح
از قبيل اشخاصى كه به لحاظ القاب مورد لحاظ [ متعلّق حكم قرار داده شده ] يا با فلان وصف [ اعتبار شده ] يا [ به لحاظ ] شرطى معتبر ، در عقد يا عهد اخذ شده‌اند ، از باب دلالت شرط يا وصف يا لقب بر مفهوم نيست ، بلكه بدين‌جهت است كه هرگاه چيزى بر كسى وقف ، يا برايش وصيت ، يا براى او نذر - و غير اين موارد - شد ، [ زمانى كه او وفات يافته باشد ، مال يادشده ] براى غيرش وقف ، يا وصيت يا نذر نمىشود [ و نمىتوان آن مال را به عنوان مال موصى به يا منذور ، به او سپرد ، زيرا معلّق شخصى است نه كلّى ] و [ جهت آن ] ، انتفاء شخص وقف يا نذر يا وصيت از غير مورد متعلق مىباشد و دانستيد كه انتفاء شخص حكم [ با انتفاء موضوع و متعلّق ] ، عقلى است مطلقا : هرچند از موردى كه براى اخذ مفهوم صالح باشد منكر آن باشيم .

توهم جزئيت حكم معلّق بر شرط

اشكال و دفع : شايد بگوييد : چگونه [ بپذيريم كه ] مناط در مفهوم ، [ انتفاء ] سنخ حكم بوده است ، نه [ انتفاء ] شخص حكم ، و حال آنكه شرط در قضيهء شرطيه نسبت به اين حكم [ شخصى ] كه انشا شده ، شرط است ، نه غير آن ، پس نهايت اقتضاى جملهء شرطيه منتفى شدن همين حكم [ شخصى انشا شده ] است بواسطهء انتفاء شرطش نه انتفاء سنخ آن . و همچنين است حال در ساير قضايا [ ى شرطيه ] اى كه داراى مفهوم مىباشند [ از قبيل وصف ، لقب ، غايت و امثال اينها .