تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
بلا كلام ، أم لا ؟ فيه خلاف بين الاعلام . لا شبهة فى استعمالها و إرادة الانتفاء عند الانتفاء فى غير مقام ، إنما الاشكال و الخلاف فى أنه بالوضع أو بقرينة عامة ، بحيث لا بد من الحمل عليه لو لم يقم على خلافه قرينة من حال أو مقال ، فلا بد للقائل بالدلالة من إقامة الدليل على الدلالة ، بأحد الوجهين على تلك الخصوصية المستتبعة لترتب الجزاء على الشرط ، نحو ترتب المعلول على علته المنحصرة . [ 138 ] و أما القائل بعدم الدلالة ففى فسحة ، فإن له منع دلالتها على اللزوم ، [ 139 ]
شرح
همانسان كه بىهيچ سخنى دلالت بر ثبوت [ جزاء ] در صورت ثبوت [ شرط ] دارد ، آيا بر انتفاء [ جزا ] در صورت انتفاء [ شرط نيز ] دلالت دارد يا ندارد ؟ در آن ، ميان اعلام اختلاف نظر است .

امور دخيل در تحقق مفهوم

ترديدى در استعمال جمله شرطى و ارادهء انتفاء [ جزا ] در صورت انتفاء [ شرط ] در غير از يك مقام [ - در بسيارى از مقامات ] نيست ، اشكال و اختلاف نظر در آن است كه [ آيا ارادهء اين معنا و استعمال جمله در آن ] با وضع واضع است يا با كمك قرينهء عام [ - مقدمات حكمت ] ، بدانسان كه اگر قرينهء حالى يا مقالى بر خلاف آن قائم نشود ، ناچاريم از آنكه [ جمله را ] بر انتفاء جزاء [ در صورت انتفاء شرط ] حمل كنيم . بنابراين كسانى كه قائل به دلالت [ و ثبوت مفهوم مخالف براى جمله شرطى ] هستند ، بايد براى يكى از دو وجه [ - وضع يا قرينه عام ] ، بر وجود آن خصوصيت ، كه مستلزم ترتّب جزا بر شرط به‌گونهء ترتّب معلول بر علت منحصرش است [ به‌طورى كه اگر علت منتفى شود ، معلول نيز منتفى مىشود ، بخاطر آنكه فرض آن است كه علت ، منحصر است ] دليل اقامه كنند . [ 138 ] اما كسانى كه به عدم دلالت قائل‌اند [ و منكر ثبوت مفهوم هستند ، از اقامهء دليل بر عدم دلالت ] در وسعت‌اند ، زيرا آنان مىتوانند [ بگويند : ] قضيهء شرطى ، دلالت بر لزوم [ انتفاء جزا در صورت انتفاء شرط ] [ 139 ] ندارد ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 142 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى