تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير لكتاب الله المنير — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
تهوى الرجال ( 3 ) كونها عقيما ( 4 ) كونها مستمرة المرض ( 5 ) كونها منقطعة عاجزة عن إدارة نفسها ماديا ومعنويا وهو يفي لها بهذه الحقوق من دون انقاص لحق غيرها من أزواجه ونظير ذلك من شتات الموارد والطوارئ التي لا يمكن ضبطها إذ لا ملاك لها والدواعي التي اهابت بالمتجدد أن يشكل وهو ما يراه من الخداع والإجحاف والتعدي بين المسلمين بالنسبة إلى أزواجهم واردة على من تلبس بهذه الجرائم لا على الباقين المحسنين ولا على أصل الدين كما هو واضح . وامّا الطلاق فتحريمه مطلقا وانه لا يجوز بالمرّة فهو إيقاع في الأشكال واركاس في الظلم حيث لا يحصل وئام بين الطرفين فان ابقائهما معلّقين ظلم فاحش لها لا مبرر له إذا ففريضة الطلاق مع عدم الوفاق سواء كان من جانب أحدهما أو منهما معا بأىّ داع كان ذلك صحيحة وواقعة في الخارج وهي من المنن على الرجال والنساء في مجاري حياة الطرفين نعم الطلاق الاعتباطى حرام سواء كان هو المتنزّي عليها أم كانت هي المتنزية عليه هذا من ناحية أصل تصوير الطلاق وامّا كونه بيد الزوج فلأنّ الإيجاب في الزواج كان بيدها فهي لمّا أعطت رسنها باختيار منها لطرفها لم يكن لها أن تأخذه منه بالقهر بل لها ذلك بالحق بعد إقامة الدعوى عليه بالتخلف عن المقررات . وختاما لهذه الفصول نستجلى بصائرنا وننوّر أبصارنا بذكر كلمة عن أعظم إسلاميّ بعد النبي ( ص ) شعشع الإسلام بعلمه وجلاه للخلق بعمله فكان أصدق ممثّل لأهمّ ممثّل . ( علىّ في أطباق البشرية وأدوار التأريخ ) يقول الحسن بن هاني أبو نؤاس :
ليس على اللّه بمستنكر * أن يجمع العالم في واحد