[ 2 / 4561 ] وبهذا الإسناد قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت يوصي للبنت بشيء ؟ قال :
جائز » « 1 » .
[ 2 / 4562 ] وبالإسناد إلى ابن بكير عن محمّد بن مسلّم قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز » « 2 » .
[ 2 / 4563 ] وبالإسناد إلى أبي المغرا عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تجوز للوارث وصيّة ؟ قال : نعم » « 3 » .
[ 2 / 4564 ] وبالإسناد إلى عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة قالت لأمّها : إن كنت بعدي فجاريتي لك . فقضى عليه السّلام أنّ ذلك جائز » « 4 » .
* * * قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه اللّه : والترجيح مع روايات الجواز ، نظرا لموافقتها للكتاب « 5 » .
قلت : مضافا إلى إمكان حمل روايات المنع على صورة الاتّهام بإرادة الإضرار بسائر الورثة ، أو زيادة على مقدار الثلث ، فإن رضي الورثة جازت . كما لا تجوز المنح - أي العطايا المنجّزة حالة المرض قبل الموت - إلّا مع موافقة الورّاث .
[ 2 / 4565 ] روى الشيخ بالإسناد إلى السكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام : أنّه كان يردّ النحلة في الوصيّة ، وما أقرّ به عند موته بلا ثبت ولا بيّنة ردّه « 6 » .
ورواه الصدوق أيضا بنفس الإسناد « 7 » .
قال الشيخ : يعني إذا كان الميّت غير مرضيّ وكان متّهما على الورثة .
[ 2 / 4566 ] وكذلك روى بالإسناد إلى مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : قال عليّ عليه السّلام : « لا وصيّة لوارث ولا إقرار له بدين » . يعني : إذا أقرّ المريض لأحد من الورثة بدين له ،
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 127 / 478 .
( 2 ) التهذيب 9 : 199 / 792 .
( 3 ) المصدر / 794 ؛ الاستبصار 4 : 127 / 477 .
( 4 ) التهذيب 9 : 200 / 797 ؛ الوسائل 19 : 289 .
( 5 ) الاستبصار 4 : 127 .
( 6 ) التهذيب 9 : 161 / 663 ؛ الاستبصار 4 : 112 / 432 .
( 7 ) الفقيه 4 : 184 / 646 .