[ 2 / 4553 ] قال : وقد جاء عن جعفر بن محمّد عليه السّلام أنّه قال في العطيّة للوارث والهبة في المرض الّذي يموت فيه : إنّها غير جائزة . قال : وهذا ممّا يؤيّد ما ذكرناه « 1 » .
* * * لكن هناك روايات صحاح « 2 » تخالف ذلك ، وأن لا بأس بالوصيّة للوارث .
[ 2 / 4554 ] روى ثقة الإسلام الكليني بالإسناد إلى أبي ولّاد الحنّاط عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام « سأله عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : نعم ، أو قال : جائز له » « 3 » .
[ 2 / 4555 ] وبالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السّلام « سأله عن الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز . ثمّ تلا الآية » « 4 » . ورواه الصدوق والشيخ بالإسناد إلى ابن أبي بكير « 5 » .
[ 2 / 4556 ] وبالإسناد إلى أبي بصير المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « سأله عن الوصيّة للوارث ؟
فقال : تجوز » . « 6 »
[ 2 / 4557 ] وبالإسناد إلى محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « الوصيّة للوارث لا بأس بها » « 7 » .
[ 2 / 4558 ] وأيضا عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الوصيّة للوارث ؟ فقال : تجوز » « 8 » .
ورواه الشيخ بالإسناد إلى عبد اللّه بن بكير مثله « 9 » .
[ 2 / 4559 ] وبالإسناد إلى محمّد بن قيس قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يفضّل بعض ولده على بعض ؟ فقال : نعم ، ونساءه ! » « 10 » . ورواه الصدوق بالإسناد إلى ثعلبة بن ميمون مثله « 11 » .
[ 2 / 4560 ] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى أبي ولّاد الحنّاط قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الميّت يوصي للوارث بشيء ؟ قال : جائز » « 12 » .
هامش
( 1 ) دعائم الإسلام 2 : 358 - 359 / 1305 و 1306 و 1307 .
( 2 ) ذكرها صاحب الوسائل في الباب 15 من كتاب الوصايا ( الوسائل 19 : 287 - 289 ) .
( 3 ) الكافي 7 : 9 / 2 .
( 4 ) المصدر : 10 / 5 .
( 5 ) الفقيه 4 : 144 / 493 ؛ التهذيب 9 : 199 / 793 .
( 6 ) الكافي 7 : 9 / 1 .
( 7 ) المصدر / 3 و 10 / ذيل 3 .
( 8 ) المصدر : 10 / 4 .
( 9 ) التهذيب 9 : 199 / 791 ؛ الاستبصار 4 : 126 / 476 .
( 10 ) الكافي 7 : 10 / 6 .
( 11 ) الفقيه 4 : 144 / 495 .
( 12 ) التهذيب 9 : 200 / 798 .