والحسن والربيع بن أنس والضحّاك ومقاتل بن حيّان والزهري وقتادة « 1 » .
[ 2 / 4547 ] وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال : كان الميراث للولد ، والوصية للوالدين والأقربين ، فهي منسوخة « 2 » .
* * * [ 2 / 4548 ] ومن روايات الخاصّة ما رواه العيّاشيّ بالإسناد إلى ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما ( الباقر أو الصادق عليهما السّلام ) في قوله تعالى :
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
قال : « هي منسوخة ، نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث . . . » « 3 » .
وهكذا قال عليّ بن إبراهيم القمّي في تفسيره للآية : فإنّما هي منسوخة بآية المواريث « 4 » .
[ 2 / 4549 ] وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي بالإسناد إلى القاسم بن سليمان ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ؟ فقال : لا تجوز وصيّته لوارث ولا اعتراف له بدين » . « 5 »
[ 2 / 4550 ] وذكر الحسن بن عليّ بن شعبة خطبة النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في حجّة الوداع ، قال فيها : « أيّها الناس ، إنّ اللّه قد قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث » . « 6 »
[ 2 / 4551 ] وروى القاضي النعمان المغربي بالإرسال عن عليّ وأبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهم السّلام أنّهم قالوا : « لا وصيّة لوارث » . قال : وهذا إجماع فيما علمناه .
[ 2 / 4552 ] قال : وقد روينا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « لا وصيّة لوارث ، قد فرض اللّه لأهل المواريث فرائضهم » .
هامش
( 1 ) ابن أبي الحاتم 1 : 300 / 1605 .
( 2 ) الدرّ 1 : 424 ؛ الطبري 2 : 163 / 2189 ، وفيه : . . . وهي منسوخة نسختها آية ( 11 ) في سورة النساء ؛ أبو الفتوح 2 :
345 .
( 3 ) العيّاشيّ 1 : 96 / 168 ؛ البحار 100 : 200 / 33 ؛ البرهان 1 : 330 .
( 4 ) القمي 1 : 65 .
( 5 ) التهذيب 9 : 200 / 799 ؛ الاستبصار 4 : 127 / 479 ؛ الوسائل 19 : 289 / 12 .
( 6 ) تحف العقول : 34 ؛ الوسائل 19 : 290 / 14 .